responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 199

كالجلل أو صيرورته موطوءا للانسان مثلا و مقتضى القاعدة الحلية ايضا اذ مقتضى الاصل عدم طرو المانع فاذا ذبح على طبق المقرر الشرعي و ذكي فلا مقتضي لحرمة اكله.

القسم الثالث: ما لو شك في كون الحيوان المذبوح قابلا ذاتا للتذكية و عدمها كما لو شك في كون المذبوح كلبا أو شاة فان قلنا ان الاستصحاب يجري في العنوان الذاتي و ينفي بالاصل ما يشك فيه و ايضا قلنا بأن المستفاد من الدليل ان كل حيوان قابل للتذكية نلتزم بجواز الاكل فيما لو شك في كون الحيوان المذبوح شاة أو كلبا فان مقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان كلبا و مقتضى عموم التذكية تحققها لكن هل يكفي هذا المقدار في جواز الاكل أو يتوقف على جريان اصالة البراءة؟ الظاهر هو الثاني اذ مجرّد عدم كون الحيوان كلبا و تحقق التذكية فيه لا يكفي في حليته فان المذكى اعم من الحيوان الذي يحل اكله فيحتاج الى اصالة الحل.

لكن في المقام شبهة و هي ان جواز الاكل اما مترتب في الادلة على العناوين الخاصة كالشاة و نحوها و الباقي حرام و اما يكون الجواز مترتبا على غير العناوين المحرمة و على كلا التقديرين لا تصل النوبة الى اصالة الحل أما على الاول فمقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان داخلا في العناوين المحللة فتكون النتيجة حرمة الأكل و أما على الثاني فيكون مقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان داخلا في العناوين المحرمة فتكون النتيجة جواز الأكل و على كلا التقديرين لا تصل النوبة الى اصالة الحل و السر فيما ذكر ان الاصل السببي مقدم على الاصل المسببي و أما ان قلنا ان الاستصحاب لا يجري في نفى العناوين الذاتية فلا طريق الى احراز جواز الأكل اذ يمكن أن يكون الحيوان المذبوح كلبا أو خنزيرا و يلزم احراز تذكية الحيوان‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست