في التذكية و عدمها لا تصل النوبة الى جريان اصالة حلية اللحم بل المرجع اصالة عدم التذكية فنقول الشك في حرمة اللحم تارة يكون ناشيا من الشبهة الموضوعية و اخرى يكون ناشيا عن الشبهة الحكمية و كل واحد منهما على أقسام فالقسم الاول من الشبهة الموضوعية ما يشك في حرمته و حليته من جهة الشك في كونه من محلل الاكل أو من محرمه مع العلم بقابليته للتذكية و العلم بوقوعها عليه كما لو شك في كونه لحم شاة أو لحم ارنب و الظاهر انه لا مانع عن جريان اصالة الحلية فيه و الحكم بكونه حلالا.
ان قلت: مقتضى الاستصحاب عدم كونه من القسم الحلال فان اصالة العدم الازلي تقتضي عدم كونه من الحلال. قلت: يرد عليه اولا ان اصالة عدم كونه من الحلال لا تقتضي الحرمة الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به و ثانيا يعارضه اصل عدم كونه من القسم الحرام و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الى استصحاب عدم تعلق النهي به و اصالة البراءة عن حرمته ان قلت: انه نقل عن الشهيد (قدس سره) ان الاصل الاولي في اللحوم الحرمة قلت: هذا الاصل لا أصل له بل لا بد من التفصيل كما نفصل إن شاء اللّه تعالى.
ان قلت الحيوان قبل موته يكون محرم الاكل و مقتضى الاستصحاب بقائه على الحرمة قلت: يرد عليه اولا ان الامر ليس كذلك و لذا جوزوا بلع السمك الحي و الحال انه لم يذك بعد و ثانيا انه على تقدير تمامية المدعى يكون موضوع الحرمة الحيوان الحي و الكلام في اللحم و يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و ثالثا قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.
القسم الثاني: ما يشك في حليته من جهة احتمال طرو مانع عليه