responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 200

و لا طريق الى احرازها و أما ان قلنا بجريان الاصل في العناوين الذاتية لكن منعنا عن دلالة الدليل على وقوع التذكية في كل حيوان فأفاد سيدنا الاستاد بأنه ان قلنا ان التذكية أمر وجودي مسبب عن فعل الذابح يكون مقتضى الاصل عدم تحققها و أما ان قلنا بأن التذكية عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع شرائطه فلا مجال لاصالة عدمها اذ المفروض تحققه بماله من الشرائط فالمرجع اصالة الحل.

و الذي يختلج بالبال أن يقال ان المفروض الشك في كون الحيوان قابلا للتذكية و مقتضى الاصل عدم كون الحيوان قابلا لها و يمكن تقريب الاصل بانحاء: الاول: أن يقال ان الحيوان المذبوح قبل وجوده لم يكن قابلا للتذكية و الاصل بقائه على ما كان.

الثاني: أن يقال الحيوان المذكور قبل وجوده لم يكن داخلا في العناوين القابلة للتذكية و الآن كما كان.

الثالث: ان يقال ان الحيوان المذكور قبل صيرورته مذبوحا لم يقع عليه التذكية و الاصل عدم وقوعها عليه حين الذبح لكن يشكل التقريب المذكور بأن المفروض تحقق التذكية فلا مجال لاصالة عدمها نعم الظاهر انه لا تصل النوبة الى اصالة الحل لان الشك في الحلية ناش من كونه كلبا أو شاة و مقتضى الاصل عدم كونه كلبا و بعبارة اخرى: وقوع التذكية عليه وجداني و عدم الكلبية محرز بالاصل فيتركب الموضوع من الوجدان و الاصل اللهم إلّا أن يقال ان مجرد كون الحيوان مذكى لا يقتضي الجواز اذ يمكن أن يكون مذكى و مع ذلك يكون حراما كالارنب و قد مرّ الاشكال في انه لا تصل النوبة الى اصالة الحل بل المرجع اما الى استصحاب عدم كونه من العناوين المحرمة و اما استصحاب عدم كونه من العناوين المحللة و لا يخفى انه مع احتمال عدم كون الحيوان قابلا للتذكية و عدم الدليل على عدم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست