بالامارات لا يوجب سقوط العلم الاجمالي السابق عن الاعتبار فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية فلا وجه للتفصيل فتحصل مما تقدم انه لا مقتضى لوجوب الاحتياط بل مقتضى القاعدة شرعا و عقلا البراءة هذا تمام الكلام في التقريب الاول.
التقريب الثاني، لحكم العقل بوجوب الاحتياط:
ان الاصل الاولي في الاشياء الحظر بتقريب ان الاصل الاولي حرمة التصرف في ملك الغير الا مع اذن المالك و المفروض ان جميع الموجودات مملوكة له تعالى فلا يجوز التصرف في ملكه الا مع اذنه و مقتضى الاستصحاب عدم اذنه.
و يرد عليه اولا ان مملوكية الاشياء له سبحانه لا تكون ملكية اعتبارية بل هي مملوكة له تعالى بالملكية الذاتية التكوينية التي يعبّر عنها بالاضافة الاشراقية و ثانيا: ان حرمة التصرف في مال الغير حرمة عقلية أو حرمة شرعية أما الحرمة العقلية فعلى فرض تماميتها و تسلمها لا أثر لها فان العقل ليس له أن يحكم و ينهى و يأمر بل شأنه مجرّد الادراك و ذكرنا مرارا انه لا دليل على الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع و أما الحرمة الشرعية فلا دليل عليها بل مقتضى الاستصحاب عدم جعل الحرمة من قبل الشارع. و ثالثا سلمنا حكم العقل بالحرمة الا مع الاذن لكن نقول: ادلة البراءة تقتضي عدم الحرمة و مقتضاها جواز كل شيء ما دام يشك في الحرمة.
و بعبارة اخرى: سلمنا الملازمة بين حكم العقل و الشرع لكن نقول: مقتضى ادلة البراءة الترخيص الشرعي فلا تصل النوبة الى حكم العقل. و صفوة القول: ان القائل بالاحتياط ان استند الى العلم الاجمالي بالزامات في الشريعة فقد تقدم جوابه و قلنا بأن العلم الاجمالي على تقدير الالتزام بتنجزه ينحل و ان استند الى اخبار