responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 196

الاحتياط فقد تقدم جوابه ايضا و قلنا ان مقتضى القاعدة تخصيص تلك الاخبار بدليل البراءة و ان استند الى قاعدة دفع الضرر المحتمل فقد تقدم جوابه و قلنا ان المراد من الضرر ان كان العقاب الاخروي فهو غير محتمل و ان كان المراد الضرر الدنيوي فهو منفي بالاصل و ان كان المراد المفسدة فهو ايضا منفي بالاصل و ان استند الى كون الاصل في الاشياء الحظر ففيه اولا معارض بما قيل من أن الاصل الاباحة فان الصدوق على ما نقل عنه جعل كون الاشياء على الاباحة حتى يثبت الحظر من دين الامامية و ثانيا انه لا دليل عليه و ثالثا على فرض تماميته يكفي للقول بالجواز و الاباحة ادلة البراءة.

التقريب الثالث:

ان في ارتكاب المشتبه احتمال الضرر و هو لازم الاجتناب و قد تقدم الجواب عن الاستدلال المذكور فلا وجه للاعادة هذا تمام الكلام في أصل البراءة.

و ينبغى التنبيه على امور

التنبيه الاول:

ان موضوع البراءة العقلية عدم البيان و موضوع البراءة الشرعية الشك في الحكم الواقعي فكل ما يكون قابلا للبيان و رافعا للشك و لو تعبدا يتقدم على البراءة بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية مثلا لو كان مائع خمرا و بعد زمان شك في بقائه على الخمرية يجري استصحاب بقائه على ما كان فلا تصل النوبة الى اجراء اصالة البراءة عن الحرمة كما انه لو شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة بعد زمان الحضور يحكم ببقاء وجوبها بالاستصحاب فلا مجال لاصالة البراءة عن وجوبها نعم جريان الاستصحاب في امثال المقام يتوقف على جريان الاستصحاب في الحكم الكلي. و على الجملة لا مجال لجريان البراءة لا عقلا و لا شرعا و بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية و الوجه فيه ان جريان البراءة عقلا يتوقف على عنوان عدم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست