responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 194

ان كل واحد من الطرفين مشكوك فيه و اذا كان العلم الاجمالي مقتضيا للاحتياط لم يكن وجه لجريان الاصل في الاكثر فيما لو دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و الحال ان المنفصلة على نحو مانعة الخلو موجودة هناك أيضا فان المكلف يعلم بأنه اما يجب الاقل و اما يجب الاكثر و مع ذلك بناء القوم على اجراء الاصل في الاكثر بل الوجه في الجريان عندهم عدم تعارض الاصل حيث ان وجوب الاقل معلوم و أما وجوب الاكثر فغير معلوم فيجري فيه الاصل فالمناط في جريان الاصل عدم التعارض.

و على الجملة لو كان الاشتغال اليقيني مقتضيا للاحتياط لكان مقتضيا له في الاقل و الاكثر و ثانيا انه لا مجال للاخذ بقاعدة الاشتغال مع فرض جريان البراءة فان البراءة يحدّد دائرة الالزام و بعبارة اخرى: لو فرض جريان البراءة بلا معارض لا يبقى مجال لقاعدة الاشتغال و ثالثا: انه تارة يعلم المكلف بعدة تكاليف في الواقع و يعلم ان التكاليف المعلومة بالتفصيل عبارة عن تلك التكاليف المعلومة بالاجمال ففي هذه الصورة لا اشكال في سقوط العلم الاجمالي عن التأثير اذ مرجعه الى زوال العلم و اخرى يحصل له في زمان واحد علمان اجماليان احدهما العلم الاجمالي بعدة تكاليف في الشريعة ثانيهما العلم بكون عدة من الامارات مطابقة مع الواقع او العلم باعتبار عدة من الامارات الدالة على احكام الزامية و الجامع بين الموارد حصول علمين مقارنين فان العلم الاجمالي الكبير لا ينجز مع العلم الاجمالي الصغير الحاصل مقارنا مع العلم الكبير و ثالثة يحصل العلم الاجمالي بعدة الزامات في الشريعة و يكون غافلا عن بقية الامارات بالكلية لكن بعد ذلك يحصل له علم اجمالي صغير أو يعلم بوجود امارات معتبرة فان العلم الحاصل ثانيا أو الظفر

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست