responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 193

جملة من موارد الامارات المعتبرة معلومة التطابق مع الواقع و بين عدم العلم بالتطابق و ايضا لا فرق بين القول بأن المجعول في باب الامارات الطريقية أو السببية أو ان المجعول التعذير و التنجيز اذ على جميع التقادير يجب العمل بمقتضى الامارة المعتبرة فيكون الشك في الطرف الآخر شكا ساريا فلا مانع عن جريان الاصل فيه.

و بعبارة واضحة العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي فلو علم زيد بالعلم التفصيلي ان الاناء الفلاني نجس ثم شك في نجاسته شكا ساريا و زال علمه الاولى لا يكون علمه منجزا لزواله بقاء و عليه ما دام العلم الاجمالي موجودا يكون منجزا و أما اذا زال فيزول اثره. و صفوة القول: ان الوجه في تنجز العلم الاجمالي ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك كالعلم التفصيلي و لكن اذا تبدل العلم بالشك الساري لا يبقى اثره و المفروض ان العلم الاجمالي الصغير يوجب انحصار الاشتغال بالدائرة الصغيرة و لا علم بالتكليف أزيد من التكاليف الموجودة في الدائرة الصغيرة فبحسب البقاء يكون الشك في التكليف الآخر شكا بدويا.

ان قلت لو فرض خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء أو تعلق مورد التكليف قطعا فما الوجه في عدم جريان الاصل في الطرف الآخر؟

قلت المفروض ان التكليف السابق بحاله و الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك فالامر الحادث لا يعارض لاحد الاطراف و لا يوجب زوال التنجيز هذا حاصل ما افاده في المقام.

أقول يرد عليه اولا ان المناط في تنجز العلم الاجمالي تساقط الاصول لا ما ذكره و لو كان الشك الساري موضوعا لجريان الاصل لكان جريانه في كلا الطرفين أو احدهما بلا مانع اذ المفروض‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست