بعد ارتفاع المعارضة بانعدام احد الطرفين أو خروجه عن محل الابتلاء لا نرى مانعا عن جريانه في الطرف الباقي مثلا لو قال المولى اكرم كل عالم في كل يوم و علمنا خروج زيد العالم في يوم كذا و علمنا عدم وجوب اكرامه في ذلك اليوم الخاص فهل يكون خروجه في اليوم الكذائي مانعا عن الاخذ بعموم العام بالنسبة الى اكرامه في بقية الايام كلا ثم كلا و اذا اغمضنا عما ذكرنا فهل يمكن انحلال العلم الاجمالي بطريق آخر قد تعرض سيدنا الاستاد لتقريب الاستدلال على الانحلال ببيان امر حاصله ان لنا علوما اجمالية ثلاثة الكبير و المتوسط و الصغير فان المكلف يعلم اجمالا بتكاليف الزامية في الواقع و ايضا يعلم اجمالا بمطابقة بعض الامارات المعتبرة و غير المعتبرة مع الواقع و ايضا يعلم بكون بعض الامارات المعتبرة مطابقا مع الواقع و المفروض ان المعلوم بالاجمال في الاخير لا يقل عن العلم الاجمالي الاول فالعلم الاجمالي الاول علم اجمالي كبير و الثاني متوسط و الثالث صغير فالعلم الاجمالي الكبير ينحل بالمتوسط و المتوسط ينحل بالصغير و السر في الانحلال ان قوام تنجز العلم الاجمالي بتشكل قضية منفصلة على نحو مانعة الخلو مثلا نقول اما هذا الاناء نجس و اما ذلك الاناء و أما اذا تغيّر الامر و انحلت القضية المنفصلة الى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة و لو باليقين التعبدي و الآخر مشكوك فيها بالشك الساري فلا يكون العلم الاجمالي باقيا على تنجزه.
و بعبارة واضحة: تنجز العلم الاجمالي دائر مدار كون القضية منفصلة حدوثا و بقاء و على هذا نقول لا اشكال في تنجز موارد الامارات المعتبرة فان التكليف فيها قطعي فالشك في بقية الاطراف شك سار فلا مانع من جريان الاصل فيه و لا فرق فيما ذكر بين كون