responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 191

جمع الاطراف و لكن كما قلنا قوام التنجز بتعارض الاصول في الاطراف فاذا فرضنا انه علمنا اجمالا بنجاسة احد الإناءين و علمنا مقارنا بنجاسة احد الإناءين معينا مثلا نفرض احد الإناءين ابيض و الآخر اسود و نفرض في الساعة الفلانية انه حصل لنا علمان احدهما اجمالي و الآخر تفصيلي بأن علمنا بنجاسة احدهما اجمالا و في ذلك الزمان علمنا ايضا بنجاسة الاناء الاسود لا يكون العلم الاجمالي منجزا اذ لا مانع عن جريان الاصل في الاناء الابيض و ايضا اذا علمنا اجمالا بنجاسة احدهما ثم وقع في احدهما المعين مقدار من الدم فما المانع من جريان الاصل في الاناء الآخر اذ بقاء لا تعارض في الاصول لانه فرض انفعال الآخر بالتفصيل فجريان الاصل في الاناء الآخر بلا مزاحم و لا فرق فيما ذكر بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية و الميزان الكلي في سقوط التنجز عدم جريان الاصل في بعض الاطراف بلا فرق بين كون الوجه خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء أو انعدامه عن دائرة الوجود أو غيرهما من الموارد فالميزان في عدم التنجز عدم المعارضة اما حدوثا و اما بقاء فلاحظ و تأمل فانه دقيق و بالتأمل حقيق.

ان قلت بعد حدوث العلم الاجمالي و تساقط الاصول بالتعارض لا مجال لجريان الاصل و ذلك لان الاصل الجاري في كل طرف و لو في مقدار من الزمان يعارض الاصل الجاري في الطرف الآخر الى الابد فالاصل الساقط لا يقوم بعد سقوطه قلت هذا كلام شعري و لا محصل له و لتوضيح المدعى نقول اطلاق السقوط مسامحي فان الاصل بملاحظة المعارض لا يجري لا أنه يجري و يسقط كى يقال لا دليل على قيامه بعد سقوطه فان دليل الاصل باطلاقه أو عمومه يشمل جميع موارد الشبهة غاية الامر في مورد المعارضة لا مجال لجريانه و لكن‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست