responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 110

و أجاب عن الاشكال المذكور سيدنا الاستاد بأن المستفاد من الآية ليس ايجاب العمل بالعلم كي يكون ايجابه ارشاديا و لا يترتب عليه المفهوم بل المستفاد من المنطوق تحصيل العلم اي عند خبر الفاسق يجب تحصيل العلم و مفهومه عدم وجوب تحصيل العلم و مع عدم وجوب تحصيل العلم يكون قول العادل علما في اعتبار الشارع و هو المقصود.

و يرد عليه: ان وجوب تحصيل العلم ايضا حكم ارشادي اذ من الواضح ان تحصيل العلم ليس واجبا شرعيا على المكلف فيعود الاشكال و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة انه لا وجه للالتزام بعدم المفهوم في فرض عدم كون الحكم مولويا و بعبارة اخرى القضية الشرطية ذات مفهوم بلا فرق بين كونها اخبارية أو انشائية مولوية أو ارشادية مثلا لو قال الطبيب للمريض الذي راجعه اذا كنت مستبردا فلا تأكل الحامض فما ذا يستفاد منه فان المريض يفهم ان اكل الحامض مع الاستبراد يضره و أما مع عدم الاستبراد فلا ففي المقام نقول يستفاد من المنطوق لزوم تحصيل العلم اذ مع عدم العلم لا حجة للمكلف و يكون مفهوم القضية عدم وجوب تحصيل العلم الوجداني لان قول العادل علم في وعاء الشرع و يعلم ان المستفاد من الآية وجوب التبين عند خبر الفاسق أي تحصيل العلم و مفهوم القضية عدم وجوبه لان خبر العادل بنفسه علم فيكون تحصيله تحصيلا للحاصل و لا وجه للقول بأن المراد بالتبين حصول الوثوق فانه لا دليل عليه و بعبارة واضحة ما دام لا يحصل العلم لا يتحقق التبين و فسر البيّن في اللغة بالواضح و المنكشف فلا اشكال في أن البيان مساوق مع العلم اذ مع عدم العلم لا يكون الشي‌ء ظاهرا واضحا و يحتاج في الحكم بظهوره الى عناية و مئونة و بعبارة واضحة التبين تحصيل العلم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست