responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 111

الوجداني كي يكون مورده و متعلقه واضحا و ظاهرا فلا وجه للقول بأن المراد الجامع بين العلم و الوثوق.

الاشكال الثالث:

انه لو كان الخبر الواحد حجة لزم من اعتباره عدم اعتباره و ذلك لان السيد المرتضى نقل الاجماع على عدم كون الخبر الواحد حجة.

و يرد عليه اولا: ان النقل المذكور معارض بنقل الطوسي (قدس سره) الاجماع على اعتباره فلا أثر لنقله و بعبارة اخرى حيث انه لا يعقل شمول دليل الحجية لكلا الخبرين فان التعبد بالمتناقضين غير معقول و ترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح فيقع التعارض بينهما و يتساقطان.

و ثانيا: انه قد تقدم في بحث الاجماع عدم اعتبار الاجماع لا المنقول منه و لا المحصل منه.

و ثالثا: انه يدور الامر بين الاخذ بخبر السيد و رفع اليد عما عداه و بين الاخذ بغيره و رفع اليد عنه و المتعين هو الثانى اذ الاخذ بخبر السيد يستلزم تخصيص الاكثر المستهجن الى غايته اذ لازمه انحصار اعتبار الخبر بخبر السيد.

ان قلت: لا يلزم تخصيص الاكثر اذ خبر السيد لا يشمل الاخبار الآحاد الصادرة قبل نقل الاجماع فهي تبقى على اعتبارها. قلت:

لا وجه لهذا التفصيل فان خبر السيد يشمل كل خبر واحد و لا يختص مفاده بمورد دون مورد و التقييد يحتاج الى الدليل مضافا الى القطع بعدم الفرق بين الاخبار الصادرة قبل خبر السيد و بعد خبره و حين خبره.

و رابعا: ان دليل اعتبار الخبر لا يعقل أن يشمل خبر السيد اذ يلزم من وجوده عدمه و ما يلزم من وجوده عدمه محال. توضيح‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست