الوجداني كي يكون مورده و متعلقه واضحا و ظاهرا فلا وجه للقول بأن المراد الجامع بين العلم و الوثوق.
الاشكال الثالث:
انه لو كان الخبر الواحد حجة لزم من اعتباره عدم اعتباره و ذلك لان السيد المرتضى نقل الاجماع على عدم كون الخبر الواحد حجة.
و يرد عليه اولا: ان النقل المذكور معارض بنقل الطوسي (قدس سره) الاجماع على اعتباره فلا أثر لنقله و بعبارة اخرى حيث انه لا يعقل شمول دليل الحجية لكلا الخبرين فان التعبد بالمتناقضين غير معقول و ترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح فيقع التعارض بينهما و يتساقطان.
و ثانيا: انه قد تقدم في بحث الاجماع عدم اعتبار الاجماع لا المنقول منه و لا المحصل منه.
و ثالثا: انه يدور الامر بين الاخذ بخبر السيد و رفع اليد عما عداه و بين الاخذ بغيره و رفع اليد عنه و المتعين هو الثانى اذ الاخذ بخبر السيد يستلزم تخصيص الاكثر المستهجن الى غايته اذ لازمه انحصار اعتبار الخبر بخبر السيد.
ان قلت: لا يلزم تخصيص الاكثر اذ خبر السيد لا يشمل الاخبار الآحاد الصادرة قبل نقل الاجماع فهي تبقى على اعتبارها. قلت:
لا وجه لهذا التفصيل فان خبر السيد يشمل كل خبر واحد و لا يختص مفاده بمورد دون مورد و التقييد يحتاج الى الدليل مضافا الى القطع بعدم الفرق بين الاخبار الصادرة قبل خبر السيد و بعد خبره و حين خبره.
و رابعا: ان دليل اعتبار الخبر لا يعقل أن يشمل خبر السيد اذ يلزم من وجوده عدمه و ما يلزم من وجوده عدمه محال. توضيح