responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 109

التعليل لا يشمل مورد تحقق التبين فان موضوعه مورد الجهل و قابلية المحل للتبين و أما مع العلم و حصول التبين فلا مجال له كما هو ظاهر لمن له الخبرة بالصناعة.

و رابعا: اغمضنا عن هذا ايضا لكن نقول الاشكال انما يتوجه اذا كان التعليل مولويا و أما ان كان ارشادا الى حكم العقل بأنه لا يجوز الاقتحام في أمر لا يؤمن من العقاب و سوء العاقبة و حصول الندم فلا اشكال اذ ليس اعمال للمولوية كى يقال كيف يكون المفهوم حاكما مع كونه معلولا، لكن الانصاف ان الجواب الاخير غير تام فان القانون العقلي غير قابل للتخصيص فان المعلول اذا لم يمكن أن يكون حاكما على العلة فلا فرق من هذه الجهة بين التقديرين فلاحظ و لا تغفل.

الاشكال الثاني:

الذي ذكر في مقام المانعية عن الاستدلال بالآية انه ما المراد من التبين فان كان المراد به العلم فالعمل يكون بالعلم لا بخبر الفاسق اذ مع العلم يكون ضم خبر الفاسق اليه من قبيل ضم الحجر الى جنب الانسان و حيث ان العمل بالعلم الوجداني أمر عقلي يكون الحكم الشرعي بالعمل به ارشاديا و اذا كان ارشاديا لا يكون له المفهوم و ان كان المراد به مجرد الوثوق يقع التنافي بين المفهوم و المنطوق فان مقتضى المفهوم اعتبار خبر العادل و لو لم يكن موثوقا به كما لو وقع مورد اعراض الاصحاب عنه و مقتضى المنطوق اعتبار الخبر الموثوق به و لو لم يكن المخبر عادلا و الاصحاب بين قائل باعتبار خبر العادل و لو مع عدم الوثوق و بين قائل بالخبر الموثوق به فالجمع بين الامرين احداث لقول ثالث فيدور الامر بين الاخذ بالمفهوم أو بالمنطوق و حيث لا موضوع للمفهوم مع فرض عدم المنطوق لا بد من رفع اليد عن المفهوم.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست