لا يكون عدم وجوبه من آثار العلم فان العلم بنفسه تبين و لا يعقل أن يترتب عليه وجوب التبين فلا يعقل أن يكون عدم الوجوب من آثاره فلا يمكن جعل خبر العادل علما بلحاظ اثره الشرعي و لكن يمكن جعل الحكومة بلحاظ الاثر العقلي مضافا الى أنه لا نرى مانعا عن التخصيص كبقية موارد التخصيص فانه لو قال المولى لا تكرم الفلاسفة الا الفلان بن الفلان و بعبارة اخرى ان العموم المذكور ليس قابلا للتخصيص، لا يكون تاما فمرجع الكلام الى قوله تبينوا عن كل خبر إلّا اذا كان المخبر عادلا و بعبارة واضحة الشارع الاقدس يمكن أن يرى ان العمل بخبر العادل ليس فيه فساد و لا يوجب الندم و يمكن ان المصلحة تقتضي أن لا ينهى عنه و يتدارك الشارع الخسران المتوجه من هذه الناحية و لعمري ان الذي اقول حق لا شك فيه و لا ريب يعتريه، و ببيان واضح يمكن ان العمل بقول الغير بلا تبين فيه مفاسد عظيمة فيكون الاقدام سفهائيا و لكن المخبر اذا كان عادلا لا تكون فيه تلك المفاسد أو على فرض وجودها مزاحمة بما هو أهم منها فلا يكون منهيا عنها و بعد فرض كونه مخصصا يكون مقدما على العموم فان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة و لو مع أقوائية ظهور ذي القرينة.
ان قلت: ان دلالة الآية على المفهوم متفرعة على المنطوق اذ الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان المنطوق متأخر رتبة عن التعليل فالنتيجة ان المفهوم متأخر رتبة عن المنطوق و المنطوق متأخر عن العلة فكيف يمكن أن يكون المفهوم حاكما على العلة و الحال ان المتأخر لا يصلح لان يكون حاكما على المتقدم.
قلت: اولا ان المفهوم متأخر عن المنطوق في مقام الاثبات