responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 106

الفقاع خمر فانه يثبت الحرمة الثابتة بدليلها للفقاع و على الجملة:

لا بد في الحكومة أن يكون لسان الحاكم نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أو اثبات الحكم بلسان اثبات الموضوع، و أما اذا كان لسان الدليل من أول الامر نفي الحكم فلا يكون حاكما مثلا لو ورد الدليل بلسان انه لا يحرم الربا بين الوالد و الولد لا يكون حاكما بل يكون مخصصا لدليل حرمة الربا و حيث ان المقام ليس كذلك فيكون مفاد المفهوم مخصصا لعموم العلة و المفروض ان ظهور العلة في معناها أظهر من ظهور المفهوم في المراد مضافا الى أن العموم المستفاد من العلة عموم يأبى عن التخصيص فانه كيف يمكن أن يقول الشارع الاقدس تبينوا عن الخبر لان العمل بالخبر بلا تبين سفاهة و يمكن اصابة القوم و يمكن ان يوجب الندم إلّا اذا كان الجائي بالخبر عادلا.

قلت: الحكومة على نحوين: احدهما: يكون بلحاظ الآثار المترتبة على المحكوم كما في المثالين المتقدمين و امثالهما و في هذا النحو لا تعقل الحكومة إلّا بلحاظ اثبات الاثر أو نفي الاثر فان الربا الواقع بين الوالد و الولد لا معنى لنفيه إلّا بلحاظ نفي أثره و كذا اثبات كون الفقاع خمرا لا يمكن إلّا بلحاظ اثبات الحرمة.

ثانيهما: ما يمكن فيه الحكومة بلا لحاظ الاثر الشرعي كالمقام فان قول العادل يمكن اعتباره علما بلا نظر الى الآثار الشرعية بل يكون بلحاظ الاثر العقلي اى التنجيز و التعذير و بعبارة واضحة تارة لا يمكن الحكومة إلّا بلحاظ الاثر الشرعي كما في قول القائل ولد العالم عالم أو قوله الطواف بالبيت صلاة و اخرى يمكن الحكومة بلا توجه الى الاثر الشرعي و المقام كذلك و بعبارة واضحة لا يمكن جعل خبر العادل علما بلحاظ اثر العلم و هو عدم وجوب التبين اذ

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست