responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 105

و ثانيا: سلمنا ان الجهالة بمعنى عدم العلم لكن مع ذلك لا يكون التعليل مانعا عن المفهوم لانه اذا ثبت كون خبر العادل حجة لا يكون العمل بقوله جهالة و مع وجود خبر العادل يكون الطريق العلمي موجودا و يرتفع الجهل به و بعبارة اخرى: يكون خبر العادل خارجا عن عموم التعليل موضوعا و يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل لانه يتصرف في موضوعه فان موضوعه الجهل و الحال ان مقتضى المفهوم ان خبر العادل علم تعبدا و على الجملة لو لم يكن المفهوم حاكما على عموم العلة كان عموم العلة مانعة عن المفهوم و لكن حيث ان المفهوم حاكم على عموم العلة فلا تصل النوبة الى المعارضة و ان شئت قلت ان المفهوم يتصرف في موضوع العموم.

ان قلت: سلمنا ما ذكر لكن ذيل الآية يقتضي عدم الفرق بين خبر العادل و الفاسق فان قوله تعالى‌ «فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» يقتضي عدم الفرق اذ العمل بقول العادل ايضا يمكن أن يكون موجبا للندامة فلا فرق بين المقامين.

قلت: الانسان اذا عمل بما هو وظيفته لا يكون نادما و على فرض الندامة لا يكون ملوما لا عند العقلاء و لا عند الشارع و من الظاهر ان العمل بقول العادل بعد قيام الدليل على كون خبره علما لا يكون موجبا للايراد و الاشكال و يكون العامل به عاملا بالوظيفة و العامل بالوظيفة لا يكون ملوما و لا يكون مستحقا للعقوبة.

ان قلت: الحكومة لا تتصور في المقام لان الحكومة عبارة عن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما في قوله لا ربا بين الوالد و الولد فان الربا حرام بادلته و نفي الربا بين الوالد و الولد ينفي الحرمة بلسان نفي الموضوع اي لا يحرم الربا اذا كان بين الوالد و الولد أو اثبات الحكم بلسان اثبات الموضوع كما في قوله (عليه السلام)

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست