responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 101

بعضها راجع الى ناحية المقتضي و بعضها الآخر راجع الى ناحية المانع بعد تسلم الاقتضاء. أما ما يرجع الى ناحية الاقتضاء فهو ان الشرطية التي سيقت لبيان الموضوع لا مفهوم لها فلو قال المولى «ان رزقت ولدا فاختنه او ان ركب الامير فخذ ركابه» لا يستفاد منه المفهوم فان الختان عند انتفاء الولد منتف بانتفاء موضوعه كما ان اخذ الركاب عند انتفاء الركوب منتف بانتفاء موضوعه و الآية الشريفة كذلك فان التبين عند انتفاء النبأ منتف بانتفاء موضوعه فلا مجال للمفهوم.

و اورد على الاشكال المذكور: بأن الموضوع في القضية هو النبأ و مجى‌ء الفاسق به شرط للتبين فلا تكون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. توضيح المدعي: انه قد يكون التعليق عقليا كقوله «ان رزقت ولدا فاختنه» فلولا رزق الولد لا يمكن الختان ففي مثله لا مفهوم للشرطية و نقول مثل هذه الشرطية سيق لبيان الموضوع و تارة يكون التعليق مولويا كما لو قال المولى «ان جاءك زيد اكرمه» فان اكرام زيد يمكن و لو مع عدم مجيئه فتعليق وجوب اكرامه على مجيئه يدل على المفهوم هذه صورة وحدة الشرط و ربما يكون الشرط متعددا ففي صورة التعدد تارة يكون كل من الشرطين من قبيل تحقق الموضوع كما لو قال المولى «ان رزقت ولدا و كان ذكرا فاختنه» و اخرى يكون التعليق في كل واحد من الشرطين مولويا كما لو قال المولى «ان جاءك زيد و كان ذاكرا لله تعالى فاكرمه» و ثالثة يكون احدهما مسوقا لبيان الموضوع و ثانيهما يكون تعليقه مولويا كما لو قال المولى «ان ركب الامير و كان قارئا للقرآن فخذ ركابه». فان كانت الشرطية من القسم الاول لا يكون لها مفهوم اصلا و ان كانت من القسم الثاني كان لها مفهوم بالنسبة الى كل واحد من‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست