مخبره فاسقا، ثانيهما ما لا يكون مخبره فاسقا و القسم الاول لا يكون معتبرا و لا يعتد به و أما القسم الثاني فهو معتبر و يعتد به.
و يرد عليه اولا: ان ما ذكر في التقريب ليس تاما فانه يمكن العدول في مقام التعليل عن الجهة الذاتية الى الجهة العرضية لنكتة، مثلا في المقام يمكن أن يكون الوجه في التعليل بالفسق الاعلام بأن الوليد فاسق غير قابل للاعتماد على قوله و يمكن أن تكون الجهة العرضية أشدّ تأثيرا من العلة الذاتية فان الانسان اذا كان فاسقا و لا يكون على الطريق المستقيم فاحتمال كون خبره كذبا أقوى و على الجملة التقريب المذكور لا يكون تاما فلا يترتب عليه الاثر المرغوب فيه.
و ثانيا: انه لو قلنا و التزمنا بمفهوم الوصف في المقام يلزم أن يكون خبر غير الفاسق حجة و لو لم يكن عادلا كما لو كان المخبر في اول بلوغه و لم يرتكب ذنبا كى يصدق عليه عنوان الفاسق و كما لو كان المخبر مجنونا أو صبيا و هل يمكن الالتزام به؟ اللهم إلّا أن يقال على فرض الالتزام بالمفهوم يمكن تقييد اطلاق المفهوم فهذا الايراد غير وارد على التقريب المذكور.
و ثالثا: ان التقريب المذكور غايته أن يستفاد من الآية ان العلة لوجوب التبين فسق المخبر و لكن لا يتم المدعى الا بكون العلة منحصرة و لا يكون شيء آخر علة و الانحصار لا يستفاد من الآية فلاحظ.
التقريب الثالث:
للاستدلال بالآية على المدعى بمفهوم الشرط و هو ان وجوب التبين قد علق على مجيء الفاسق بالخبر و قد حقق في بحث المفاهيم ان الشرط ظاهر في المفهوم فبمقتضى مفهوم الشرط يستفاد من الآية الشريفة اختصاص التبين بخبر الفاسق.
و قد وردت على الاستدلال بالآية على المدعى وجوه من الاشكال: