الشرطين اي ينتفي الجزاء بانتفاء كل من الشرطين و ان كانت من القسم الثالث لا يكون لها مفهوم بالنسبة الى احد الشرطين و له المفهوم بالنسبة الى الشرط الآخر و بعد ذلك نقول الآية الشريفة من القسم الثالث فان مفاد الآية ينحل الى تعدد الشرط احدهما مجيء الخبر و التعليق عليه عقلي، ثانيهما كون الجائي به فاسقا و هذا التعليق مولوي فعلى مقتضى التفصيل المتقدم يكون للقضية المفهوم بانتفاء الشرط الثاني و هذا هو المقصود.
ان قلت: لا بد من أن يكون المراد بالنبإ خصوص نبأ الفاسق لا طبيعي النبأ و إلّا يلزم بعد مجيء الفاسق بالنبإ يكون التبين واجبا عن كل نبأ حتى عن نبأ العادل و هذا مقطوع الخلاف فيلزم أن يكون المراد بالنبإ الذي يكون التبين فيه واجبا خصوص نبأ الفاسق فتكون الشرطية مسوقة لبيان الموضوع فلا مفهوم لها.
قلت: القيود الواقعة في الكلام اما راجعة الى الموضوع و اما راجعة الى الحكم أما ان كانت راجعة الى الموضوع فيكون الحكم مختصا بالمقيد كما هو ظاهر و أما ان كانت راجعة الى الحكم فلا بد من تقييد الموضوع ايضا اذ لا يعقل ترتب الحكم المقيد على الموضوع المطلق، و بعبارة اخرى: القيود الواقعة في القضية تقيد الموضوع لا محالة ففي الآية الشريفة الواجب التبين عن خصوص نبأ الفاسق لا مطلق النبأ و للمناقشة في هذه المقالة مجال اذ لا مانع عن كون الحكم مقيدا مع كون الموضوع مطلقا فانه لا مانع عن كون وجوب التبين مقيدا بمجيء الفاسق بالنبإ و لكن موضوع التبين يكون مطلق النبأ و بعبارة اخرى لا نرى مانعا من أن يصرح المولى بأنه ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا عن مطلق النبأ فما افيد في التقريب غير تام.