و ربما يراد بالتوصلي معان أخر: منها: ان الواجب التوصلي ما يسقط بفعل الغير.
و منها: ما يسقط الواجب و لو مع عدم التفات المكلف حين العمل بل يكفي و لو مع صدور الفعل لا عن اختيار، و منها: ما يسقط الواجب و لو مع اتيانه في ضمن الفرد المحرم ففي المقام فروع ثلاثة: الفرع الاول: لو شك في سقوط الوجوب بفعل الغير، فتارة يقع الكلام في مقتضى الاطلاق و اخرى فيما يقتضيه الاصل العملي فهنا مقامان:
أما المقام الاول، فربما يقال: ان مقتضى الاطلاق اللفظي التوصلية، و يشكل الالتزام به، فان صيغة الامر تدل على اعتبار المولى الفعل في ذمة المكلف و مقتضى الاطلاق بقاء الاشتغال حتى بعد الاتيان من قبل شخص آخر.
و بعبارة واضحة: مقتضى الاطلاق عموم الحكم لصورة اتيان الغير بالمكلف به فالاطلاق يقتضي عدم التوصلية، هذا فيما كانت مقدمات الحكمة تامة.
و أما لو لم تتم فما هو مقتضى الاصل العملي؟ ربما يقال ان قلنا بجريان الاستصحاب في الحكم الكلي فعند الشك في بقاء الوجوب و سقوطه بفعل الغير يكون مقتضى الاستصحاب بقاء التكليف و عدم سقوطه و ان لم نقل بجريان الاستصحاب في الحكم الكلي لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد يكون مقتضى الاشتغال لزوم الاتيان بالمكلف به و لو بعد وجوده من قبل شخص آخر.
و فيه ان مرجع الشك في كفاية فعل الغير الى الشك في بقاء الوجوب بعد تحقق المكلف به من قبل الشخص الآخر.
و بعبارة واضحة: ان الاهمال غير معقول في الواقع، ففي الواقع اما يكون الوجوب مقيدا بعدم الاتيان من قبل شخص آخر، و اما يكون مطلقا و اما يكون