responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 87

مقيدا بوجوده فعلى تقدير تحققه من الشخص الآخر، يمكن أن لا يتعلق الوجوب به فيكون الشك في أصل توجه التكليف و مقتضى البراءة انتفاء الحكم في الصورة المفروضة فلاحظ.

الفرع الثاني: ما لو شك في سقوط الوجوب فيما يؤتى بالفعل غير الارادي و بلا اختيار ربما يقال ان مقتضى القاعدة الاولية عدم السقوط باتيانه في ضمن الفرد غير الارادي و ما يمكن أن يذكر في تقريبه وجهان و قبل بيان الوجهين، نقول:

ان الخطاب بنفسه لا يقتضي اثبات المدعى لا بمادته و لا بهيئته مثلا لو أمر المولى بضرب احد لا يقتضى الضرب بما هو الحصة الارادية و السر فيه ان الارادة لا تكون دخيلة في تحقق المراد و لذا نرى يصح أن يقال اسرع حركة نبض فلان و من الظاهر عدم كونها ارادية نعم بعض الموارد له خصوصية لا يتحقق إلّا مع الارادة كالاكرام و الاهانة.

و ايضا: الهيئة لا تقتضي الاختيارية و الارادية و لذا يصح أن يقال اسرع حركة نبض فلان كما قلنا فالمواد و الهيئات بنفسها لا تقتضي الارادة و الاختيار.

اذا عرفت ما ذكرنا نقول: الوجه الاول: لاثبات المدعى ان الغرض من الامر تحريك العبد و بعثه نحو الفعل و لا يعقل البعث نحو غير المقدور فلو شك في سقوطه يكون مقتضى الاستصحاب بقائه، و على فرض تعارض الاستصحاب بمثله في الاحكام الكلية يكون مقتضى الاشتغال لزوم الاتيان فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك.

و يرد عليه: ان البعث نحو غير المقدور بما هو و ان كان غير معقول و لكن البعث نحو الجامع بين المقدور و غير المقدور معقول فلو كان المولى في مقام البيان و لم ينصب القرينة على الخصوصية يكون مقتضاه عدم التقييد و كفاية كل واحد من الفردين.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست