responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 401

و على هذا الاساس نقول اذا ورد مطلق و مقيد و علمنا من الخارج وحدة التكليف فاما يكون المقيد متحدا مع المطلق في الاثبات و النفي و اما يكون مخالفا معه و على كلا التقديرين فاما يكون متعلق التكليف مركبا اعتباريا في اعتبار المولى و اما لا يكون كذلك فتتصور صور:

الصورة الاولى: أن يتعلق الأمر بفعل من أفعال المكلف كما لو قال «اعتق رقبة» و في دليل آخر قال «اعتق رقبة مؤمنة» يحمل المطلق على المقيد و يقال ان الواجب من قبل المولى على العبد عتق الرقبة المؤمنة.

الصورة الثانية: أن يتعلق التكليف بمركب اعتباري كما لو قال «صل» ثم في دليل آخر قال «صل الى القبلة» فأيضا يحمل المطلق على المقيد و يقال الواجب على المكلف الصلاة الى القبلة.

الصورة الثالثة: أن يتعلق الأمر بمركب اعتباري كما لو قال «صل» و في دليل آخر قال «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه» و أيضا يحمل المطلق على المقيد و يلتزم باشتراط كون الصلاة في المأكول اذا كان من الحيوان و ذلك لأن النهي عن المركب الاعتباري ارشاد الى المانعية.

هذا تمام الكلام فيما احرز و علم ان التكليف واحد و أما لو قال المولى «اعتق رقبة» ثم قال «اعتق رقبة مؤمنة» و احتمل تعدد التكليف فيمكن أن يكون المراد من المطلق هو المقيد و يمكن أن يكون المراد من المقيد أفضل الافراد و يمكن أن يكون المراد من المقيد الواجب في واجب آخر نظير ما لو نذر أن يصلي صلاته في المسجد و يمكن أن يكون المراد من كل من المطلق و المقيد تكليف مستقل فهنا احتمالات أربعة:

فنقول تارة نعلم من الخارج تعدد التكليف و اخرى لا نعلم و نحتمل التعدد كما نحتمل وحدته، أما على الأول فنقول مقتضى الظاهر وجوب كل من المطلق‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست