responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 402

و المقيد فالعبد مكلف بتكليفين احدهما متعلق بعتق الرقبة المطلقة ثانيهما: متعلق بالرقبة المؤمنة فاذا ترك العتق رأسا يعاقب بعقابين و اذا اعتق رقبة كافرة ثم اعتق رقبة مؤمنة فقد امتثل كلا التكليفين كما انه يحصل كلاهما بعتق رقبة مؤمنة ابتداء و اذا أعتق رقبة كافرة فقط يعاقب على عصيان الامر بالمقيد.

و أما الصورة الثانية: و هي صورة الشك في تعدده و عدمه فربما يستفاد من دليل المقيد الارشاد كما لو قال المولى «صل» ثم قال «صل الى القبلة» فانه يفهم من كلامه الارشاد الى شرطية القبلة في الصلاة كما انه لو قال «لا تصل فيما لا يؤكل» يفهم الارشاد الى المانعية فلا يكون الأمر بالمقيد تكليفا مستقلا في قبال التكليف بالمطلق و أما لو لم يكن كذلك كما لو قال «اعتق رقبة» ثم قال «اعتق رقبة مؤمنة» فلا وجه لحمل الأمر بالمقيد على الارشاد بل اللازم حمل الأمر على ظاهره من المولوية، نعم ربما يكون الكلام مجملا فتصل النوبة الى الشك بأن نشك فى أن التكليف واحد أو متعدد فما الحيلة و ما الوسيلة؟ الذي يختلج بالبال أن أن يقال ان المكلف يعلم بكونه مكلفا بعتق الرقبة المؤمنة قطعا اذ على كلا التقديرين يكون عتق الرقبة المؤمنة واجبا عليه و يشك في وجوب عتق الرقبة غير المؤمنة و مقتضى البراءة عدم وجوبه و النتيجة تظهر فيما لا يكون قادرا على عتق المؤمنة فانه لا يجب عليه عتق الكافرة و ايضا مع الامكان و القدرة لا يجوز له عتق الكافرة بعنوان انه واجب للزوم التشريع المحرم نعم الاتيان به رجاء لا مانع منه فلاحظ.

هذا تمام الكلام في المورد الأول و هو أن يكون المطلوب صرف الوجود، و أما المورد الثاني: و هو ما كان المطلوب فيه مطلق الوجود كما في قوله تعالى‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» فتارة يكون المقيد مخالفا مع المطلق في الاثبات و النفي و اخرى يكون موافقا، أما على الأول فلا اشكال في رفع اليد عن المطلق و حمله على المقيد فلو قال المولى‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ثم قال «نهي النبي عن بيع الغرر» يحكم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست