به مضافا الى أن الجمع كما يحصل بحمل المطلق على المقيد يحصل بحمل المقيد على الاستحباب.
الثالث: أنه بالظفر بالمقيد يكشف ان الاطلاق لم يكن تاما و مع عدم تمامية الاطلاق لا مجال للأخذ باطلاق المطلق.
و فيه: ان الشيء لا ينقلب عما هو عليه و المفروض ان الاطلاق تحقق غاية الأمر بالظفر على الدليل الدال على التقييد ينكشف ان الاطلاق لم يكن مطابقا مع المراد الجدي فهذا الوجه أيضا غير صحيح.
الرابع: ان العرف يرى كون المقيد قرينة على المطلق و من الظاهر ان ظهور القرينة حاكم على ظهور ذي القرينة و مقدم عليه و لذا نرى ان المتكلم لو قال «رأيت اسدا يرمي» يحملون لفظ الأسد على الرجل الشجاع و الحال ان ظهور لفظ الاسد في الحيوان المفترس ظهور وضعي و ظهور لفظ يرمي في الرمي بالنبال بالاطلاق و لكن حيث ان لفظ يرمي قرينة على بيان المراد من لفظ الأسد يأخذون بظهوره و يجعلونه قرينة على المراد من لفظ الأسد و الميزان الكلي في كون لفظ قرينة أن لا يكون مقوما للكلام بل يكون فضلة و على الجملة العرف و أهل المحاورة يميزون القرينة عن غيرها، و صفوة القول ان المراد من ذي القرينة ينكشف بما أريد من القرينة و بعبارة واضحة: بعد الأخذ بظهور القرينة لا يبقى شك في المراد من ذي القرينة فلا مجال لجريان الأصل فيه.
ان قلت: ما المانع من جريان الأصل في ذي القرينة و بعد الجريان يظهر حال القرينة فان مثبتات الأصول اللفظية معتبرة.
قلت: جريان الأصل في ذي القرينة يتوقف على عدم جريانه في القرينة فلو توقف عدم جريانه في القرينة على عدم الجريان في ذي القرينة لدار، و ملخص الكلام ان الظهور اللفظي حجة عند العقلاء و هم يأخذون بظهور ما يكون قرينة على المراد فلاحظ.