responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 383

مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على معارضه ذكروا ان الموافقة مع الكتاب من المرجحات و يستندون الى بعض النصوص و من الظاهر ان التعارض فرع التكافؤ فلو لم يكن الخبر المخالف حجة في نفسه لم يكن مجال لبحث الترجيح و صفوة القول: ان الاجماع العملي على العمل بالخبر و لو كان مخالفا مع الكتاب بالعموم و الخصوص.

الوجه الثالث: انه قد دلت جملة من النصوص على عدم اعتبار الخبر المخالف للكتاب لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به و ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به‌ [1].

و ربما يقال: بأن المخالفة بالعموم و الخصوص لا يكون مخالفة و يرد عليه:

انه لو سئل ان الخبر الدال على حرمة البيع الفاقد لبعض الشروط المحكوم ببطلانه مخالف مع الكتاب أم موافق لا اشكال في كونه مخالفا و لا يصدق عليه الموافق فلا بد أن يجاب عن الاشكال بنحو آخر، و الحق أن يقال ان هذه النصوص و ان كان اكثرها ضعيفة سندا لكن فيه ما لا بأس به من حيث السند، فنقول لا اشكال في صدور احكام كثيرة منهم (عليهم السلام) مخالفة مع الكتاب بالعموم و الخصوص و لا مجال لأن يقال نخصص النصوص بها لأن اللسان آب عن التخصيص فتأمل مضافا الى أنه لا يبعد أن يصل الأمر الى التخصيص المستهجن اضف الى ذلك كله ان المستفاد من جملة من النصوص و منها ما رواه ابن أبي يعفور [2] انه يشترط في اعتبار الخبر وجود شاهد عليه من الكتاب فلا يكفي في الاعتبار مجرد عدم المخالفة بل لا بد من الموافقة و هل يمكن الالتزام به و هذا رفع اليد عن الخبر بالكلية لأنه مع وجود


[1] جامع أحاديث الشيعة الباب 6 من المقدمات الحديث: 12

[2] نفس المصدر، الحديث: 16

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست