وقع الكلام فيما بين القوم في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد و قال في الكفاية: «الحق هو الجواز» و الأمر كما أفاده و ما ذكر في تقريب المنع وجوه:
الوجه الاول: ان الكتاب قطعي السند و الخبر ظني السند فكيف يجوز رفع اليد عن القطعي بالظني.
و فيه اولا: أنه لا اشكال في تخصيص العام المتواتر بالخبر الواحد غير المتواتر و لا فرق بين المقامين من هذه الجهة.
و ثانيا: ان الخبر و ان كان ظنيا سندا لكن اعتباره قطعي فالنتيجة رفع اليد عن القطعي بالقطعي، توضيح المدعى ان السيرة الجارية العقلائية على العمل بالخبر الواحد المعتبر و تخصيص العمومات به و الشارع الأقدس ليس له طريق خاص في افادة مراداته، و ان شئت قلت ان رفع اليد عن العموم بالخاص الخبري على القاعدة بخلاف العكس فان العمل باصالة العموم موقوف على عدم قيام قرينة على خلافه و الخاص قرينة عقلائية و أما تقديم العام على الخاص و رفع اليد عن الخاص دوري اذ يتوقف العمل بالعموم على سقوط الخبر عن الاعتبار و سقوطه عن الاعتبار يتوقف على العمل بالعموم و ببيان آخر ان الكتاب و ان كان قطعي السند، لكن لا يكون قطعي الدلالة و قابل لأن يخصص بالقرينة العقلائية و الخبر المعتبر الخاص قرينة عرفية فلا يبقى وجه للاشكال من هذه الناحية.
الوجه الثاني: ان دليل اعتبار الخبر الواحد هو الاجماع و لا اجماع مع كونه مخالفا مع الكتاب و فيه: ان السيرة من الصدر الأول جارية على رفع اليد عن العموم الكتابي بالخبر الواحد المعتبر و الذي يدل على المدعى ان الأصحاب في