شاهد من الكتاب عموما أو خصوصا لا يبقى مجال لاستفادة المراد من الخبر و يضاف الى ذلك ان قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): اني تارك فيكم الثقلين الخ يقتضي ان الشارح لكلامه تعالى كلام اهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت.
و بعبارة واضحة: ان ما قاله المنحرفون من أنه يكفي كتاب اللّه غير تام و يلزم العمل بالكتاب بدلالة من اهل بيت الوحى و لا مجال للعمل بالكتاب وحده فكل ما ثبت انه كلام لهم (عليهم السلام) بالدليل المعتبر لا بد من الأخذ به، و صفوة القول:
ان المخالفة بالعموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد و الاجمال و البيان لا يكون مقصودا بالنصوص المشار اليها.
الفصل العاشر: [اذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ]
انه اذا ورد عام و خاص و دار الأمر بين التخصيص و النسخ ففيه صور: الصورة الاولى: أن يكون الخاص متصلا بالعام فلا اشكال في كون الخاص مخصصا للعام كما لو قال المولى «اكرم العلماء الا الفساق منهم» و لا مجال لاحتمال النسخ في هذه الصورة اذ النسخ رفع الحكم الثابت و المفروض ان الذي خصص من اول الأمر لا يكون ثابتا كى يرتفع.
الصورة الثانية: أن يكون الخاص واردا بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعام فائضا يكون الخاص مخصصا اذ المفروض وروده قبل حضور وقت العمل بالعام فلا مجال للنسخ، و الوجه فيه ان جعل الحكم مع العلم بعدم تحقق موضوعه لغو صرف لا يصدر عن المولى الحكيم الا في الاوامر الامتحانية.
الصورة الثالثة: أن يكون الخاص واردا بعد العام و بعد حضور وقت العمل به فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصا و ناسخا ربما يقال انه ناسخ كى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن يتوجه اشكال آخر و هو انه يلزم نسخ كثير