responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 381

الجملة التي تكرر فيها عقد الحمل و بعبارة اخرى: قد انفصلت الجملة الأخيرة عما قبلها فلا مانع من الأخذ باصالة العموم في بقية الجملات، ان قلت: كيف يمكن الأخذ بالعموم مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.

قلت: لا مجال لهذا الاشكال فان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مورده ما يمكن اتكال المتكلم عليه و لكن لا يكون الأمر معلوما عند المخاطب كما لو قال «اكرم العلماء الا الفساق» و دار الأمر فى الفاسق بين مرتكب خصوص الكبيرة أو الاعم منه و من الصغيرة فلا ينعقد ظهور للعام في العموم و أما اذا فرضنا ظهور الجملة بحسب الفهم العرفي فلا يجوز للمتكلم أن يريد خلافه الا مع القرينة فحكم هذه الصورة واضح.

و أما الصورة الثانية و هي ما لو تعدد المحمول و اتحد الموضوع فتارة لا يتكرر الموضوع و اخرى يتكرر، أما الصورة الاولى فكما لو قال المولى «جالس العلماء و اضفهم و اكرمهم الا الفساق منهم» فان الاستثناء في هذه الصورة يرجع الى الجميع و الكلام بنظر العرف كلام واحد، و أما الصورة الثانية فكما لو قال المولى «اكرم العلماء و جالس العلماء الا الفساق منهم» فانه يرجع الاستثناء الى ما كرر فيه الموضوع و ما بعده ان كان و لا مانع من الأخذ باصالة العموم في الباقي.

و أما لو تكرر الموضوع و المحمول معا فكما لو قال المولى «اكرم العلماء و جالس العطارين و اضف الزوار الا الفساق منهم» فيرجع الاستثناء الى الجملة الاخيرة و لا مانع من الأخذ بالعموم في الباقي و يظهر من كلامه أنه لا فرق بين كون العموم مستفادا من الوضع أو من الاطلاق، أما على الاول فللظهور الوضعي و أما على الثاني فلتمامية مقدمات الحكمة.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست