responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 380

عنكم خبر ان يلزم الرجوع الى ذلك الباب و لا يختص بكونهما منفصلين فلاحظ و أما لو كانت النسبة العموم و الخصوص المطلق يقدم الخاص على العام بلا فرق بين الاتصال و الانفصال فان الخاص قرينة على العام و حاكم عليه.

الفصل الثامن: [الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة]

قال في الكفاية، الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة، هل يكون ظاهرا في الرجوع الى الاخيرة ام الظاهر منه الرجوع الى الكل أو لا هذا و لا ذاك بعد فرض الرجوع الى الاخيرة قطعا لأن الرجوع الى غيرها بلا قرينة خلاف السيرة الجارية العقلائية و لا اشكال في جواز الرجوع الى الكل بلا فرق بين الأقوال في المعاني الحرفية، و الوجه فيه ان تعدد المخرج منه كتعدد المخرج لا يوجب تفاوتا في حرف الاستثناء و حيث ان الأمر مردد بين الأمرين فيكون الكلام مجملا بالنسبة الى غير الاخيرة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية الا على القول بكون جريان اصالة الحقيقة تعبديا لا من باب الظهور فيكون ظهور العام محكما اذا كان وضعيا و أما اذا كان بالاطلاق فلا ينعقد لعدم تمامية مقدماته.

و افاد سيدنا الاستاد تفصيلا: و هو أنه تارة يتعدد الموضوع و اخرى يتعدد المحمول و ثالثة يتعدد كلاهما أما الصورة الاولى و هي صورة تعدد الموضوع و وحدة المحمول فتارة يتكرر عقد الحمل و اخرى لا يتكرر أما اذا لم يتكرر كما لو قال المولى «اكرم العلماء و الاشراف و التجار الا الفساق منهم» فالظاهر رجوع الاستثناء الى الجميع، و الوجه فيه ان الظاهر بحسب الفهم العرفي انه كلام واحد و كانه قال «اكرم كل واحد من هذه الطوائف الثلاث الا الفساق منهم» و أما اذا تكرر المحمول كما لو قال «اكرم العلماء و التجار و اكرم الزوار الا الفساق منهم» يكون المستفاد بحسب الفهم العرفي اختصاص الاستثناء بخصوص‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست