responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 335

الحصر وجود اللهو و اللعب في غير الحياة الدنيا مضافا الى أن اللهو و اللعب منحصران في الحياة الدنيا و أما الحياة العقبى فليس فيها لهو و لعب.

و أما قوله تعالى‌ «إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا» الخ» فيمكن أن يجاب بأن الحصر فيه ايضا حقيقي بتقريب ان الظاهر ان اللّه سبحانه في مقام بيان ان الماء المنزل من السماء و ما ذكر في الآية من الخصوصيات له ظاهر يجلب الأنظار اليه و الناس مشتاقون اليه و لكن لا بقاء له و لا استقرار و يزول بالسرعة فكما انه فان و غير باق و موجب لاغترار الناس به كذلك الحياة الدنيا فانها توجب اغترار الناس و اشتغالهم بها و الخوض في حطامها و نعمها الفانية الموجبة للخسران الابدي و الضلال الدائمي و انما مثل لها بهذا المثال لا لخصوصية فيه بل لأنه احد الأفراد التي لها ظاهر جالب للانظار، و صفوة القول: انه أعطى الحكم في ضمن المثال و ببيان واضح: ان المراد من الآية ان الدنيا مثلها مثل الموجود الفاني الزائل و ان أبيت عن هذا البيان نقول لا مقتضي لرفع اليد عن الظاهر بمجرد ارادة خلاف الظاهر مع القرينة فان باب المجاز واسع و لكن الرازي و امثاله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه أعاذنا اللّه من الزلل و عليه التوكل و التكلان.

ثم ان دلالة هذه الكلمة على الحصر هل هي بالمفهوم أم بالمنطوق؟ ربما يقال كما عن الميرزا النائيني ان دلالتها عليه بالمنطوق اذ الدلالة المفهومية عبارة عن نفي الحكم عن الموضوع الذي ذكر في القضية و أثبت له الحكم كما في قولنا «ان جاءك زيد فاكرمه» فان وجوب الاكرام ثبت لزيد على تقدير المجي‌ء و نفي الوجوب على تقدير عدم المجي‌ء و بعبارة واضحة: لا بد في الدلالة المفهومية في مقابل المنطوقية وحدة الموضوع و الحال ان الموضوع في المقام ليس متحدا فان من ثبت له الولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) و من سلبت عنه الخلافة غيره فلا يكون الموضوع في القضيتين واحدا، و الحق ان نفي الحكم عن الغير داخل‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست