يختص بمورد لا يعلم من الخارج ان الأسباب أو المسببات تتداخل و أما فيما علم من الخارج التداخل فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر و لذا لا اشكال في أن الاحداث الموجبة للوضوء لا يرتب عليها الا وجوب وضوء واحد كما انه قد علم من الدليل ان امتثال اغسال متعددة يتحقق بامتثال واحد.
الامر الثاني: انه لو لم يعلم من الدليل الداخلي أو الخارجي تداخل الأسباب و عدمه أو تداخل المسببات و عدمه فما هو مقتضى الأصل العملي؟ الحق أن يقال يفرق بين المقامين أما بالنسبة الى تداخل الأسباب و عدمه فمقتضى الاصل هو التداخل لأن مرجع الشك الى الشك في تكليف زائد و مقتضى اصالة البراءة عدم التكليف الزائد و أما بالنسبة الى الشك في تداخل المسببات و عدمه فمقتضى الأصل أن لا تتداخل لأن تعدد التكليف محرز و مقتضى الاستصحاب بقاء التكليف كما ان مقتضى الاشتغال على المسلك المشهور كذلك، اللهم إلّا أن يقال ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلا مجال للاستصحاب كما انه لا مجال للاشتغال اذ الاشتغال بحكم العقل و مع جريان البراءة لا مجال للاشتغال و ان شئت قلت: لا مجال للاشتغال الا في الشبهة الموضوعية و اما في الشبهة الحكمية فمقتضى البراءة الشرعية عدم التكليف كما ان مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم كون المكلف مؤاخذا من قبل الشارع في ترك محتمل الوجوب.
ثم انه لا فرق فيما ذكر بين الحكم التكليفي أو الوضعي اي يكون مقتضى الأصل التداخل مثلا لو تكرر سبب الضمان و شك فى التداخل و عدمه يكون مقتضى الأصل عدم الضمان الزائد كما انه لو علم عدم التداخل و شك في تداخل المسبب كما لو فرض ان ذمته مشغولة من ناحية أسباب متعددة و احتمل فراغها باداء واحد مع قصد الجميع يكون مقتضى استصحاب المجعول بقاء الضمان و مقتضى استصحاب عدم الجعل الزائد البراءة و عدم الاشتغال كما ان مقتضى البراءة عن