responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 321

التكليف بالاداء كذلك.

الامر الثالث: ان بحث التداخل يختص بمورد يكون الجزاء قابلا للتكرار و التعدد و أما فيما لا يكون قابلا له كالقتل فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر فلو زنا احد باحد محارمه مكررا كما لو زنا بامه ثم زنا بها ثانيا أو زنا ثانيا باخته فلا مجال لبحث التداخل و عدمه، و أفاد سيدنا الاستاد انه يتأكد وجوب القتل بالمرة الثانية و الثالثة و الظاهر انه لا دليل عليه بمقتضى الادلة الاولية اذ المفروض عدم قابلية المورد للتكرار فلا مقتضي لتحقق التكليف ثانيا و مع عدم تحقق التكليف ثانيا لا مجال للتأكد كما هو ظاهر.

الامر الرابع: انه ربما يقال كما نقل عن فخر المحققين ان تداخل الأسباب و عدمه يبتنيان على كون الأسباب الشرعية عللا أو معرفات فان قلنا بالأول لا يمكن الالتزام بالتداخل لعدم امكان اجتماع علتين على معلول واحد و ان قلنا بالثاني فلا مانع عن الالتزام بالتداخل لا مكان اجتماع معرفات عديدة لشي‌ء واحد.

و يرد عليه: اولا انه لا مانع عن اجتماع علل متعددة على معلول واحد غاية الأمر يكون التأثير للمجموع لا لكل واحد و ثانيا: ان الحصر المذكور في كلامه ليس بحاصل فان السبب الشرعي لا يكون علة بالضرورة فان الحكم الشرعي من الاعتبارات و لا تكون الامور التكوينية الخارجية مؤثرة في الفعل الاختياري الصادر عن المولى كما انه لا يكون السبب الشرعي معرفا و علامة محضا بل السبب الشرعي موضوع للحكم الشرعي و الالتزام بكون السبب مجرد علامة خلاف الظاهر فان الظاهر من الادلة ان كل سبب موضوع مستقل للحكم، فالتفصيل المذكور لا يرجع الى محصل، و صفوة القول: ان في المقام يتصور قسم ثالث و هو كون السبب الشرعي موضوعا للحكم شرعا و هو الصحيح على طبق ظواهر الادلة فلاحظ.

و لا يخفى ان ما نقل عن الفخر (قدس سره) في المقام من التفصيل المذكور على‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست