انحصار القيد في المذكور، و بعبارة واضحة: مقتضى اطلاق الشرط كونه قيدا ليس إلّا فيستفاد المفهوم من اطلاق الشرط بالتقريب المذكور.
و أورد عليه سيدنا الاستاد: اولا، بأن لازم هذا التقريب الالتزام بمفهوم الوصف مثلا لو قال المولى اكرم العالم العادل فاما يكون الموضوع هو العالم مقيدا بالعدالة أم لا و لا ثالث كما انه لا مجال للثاني فان مقتضى الظهور تقيد الموضوع بالعدالة و عليه، نقول مقتضى اطلاق القيد انتفاء الحكم عند انتفائه بعين التقريب المذكور و هل يمكن الالتزام بالمفهوم فى الوصف.
و ثانيا: ان لازم الاطلاق كون المذكور في الشرطية مستقلا في الموضوعية بحيث لا يكون له عدل و ايضا لا يكون الموضوع مركبا من المذكور و غيره و بعبارة اخرى: المستفاد من القيد ثبوت الحكم للموضوع الخاص لكن اختصاص الحكم بالموضوع الخاص لا يدل على كون العلة منحصرة بالمذكور في القضية و بعبارة واضحة: المفهوم يستفاد من انحصار العلة و ان شئت قلت: المفهوم لازم انحصار العلة لا لازم اطلاق الموضوع.
و ثالثا: ان استفادة المدعى من الكلام تتوقف على كون المتكلم في مقام بيان انحصار العلة و اذا كان في هذا المقام فلا اشكال في استفادة المفهوم.
و ربما يقال في مقام الاستدلال على المفهوم ان مقتضى القضية الشرطية بحسب الظهور العرفي ان التالي متفرع على المقدم بتمام خصوصياته و ببيان واضح: ان المستفاد من الشرطية ان المقدم بجميع خصوصياته علة لوجود التالي و سبب له فلو قام علة اخرى مقامه يلزم صدور الواحد عن كثير و قد قرر في محله استحالته فتكون العلة منحصرة بالمذكور في القضية و يرد عليه: اولا ان ترتب الأحكام الشرعية على موضوعاتها لا يكون من باب ترتب المعاليل على عللها التكوينية فلا يجرى ذلك البرهان في المقام.