و ثانيا: قد تقدم منا ان البرهان المذكور على تقدير تماميته انما يجري في الواحد الشخصي و أما الواحد النوعي فلا اشكال في صدوره عن المتعدد و لذا نرى ان الحرارة تصدر عن الشمس و النار و الحركة و القوة الكهربائية و الشهوة و الخجل الى غيرها و الحال انه لا جامع بين الأمور المذكورة.
[ما أفاده سيدنا الاستاد]
و أفاد سيدنا الاستاد في مقام الاستدلال على أن القضية الشرطية لها المفهوم بأن الجمل الانشائية الشرطية على نوعين: النوع الأول: ما يتوقف الجزاء على المقدم عقلا و تكوينا كقول القائل ان رزقت ولدا فاختنه فان تحقق الجزاء متوقف على تقدير الشرط و بدون فرض وجوده لا يتحقق الجزاء و لا يعقل و هذا القسم لا مجال للالتزام بالمفهوم اذ مع عدم الموضوع لا مجال للبحث عن المفهوم.
النوع الثاني: أن لا يكون التعليق عقليا و تكوينيا كقول المولى ان جاءك زيد فاكرمه فان زيدا له حالتان، حالة المجيء و حالة عدم المجيء و يتصور الاكرام في كلتا الحالتين لكن يعلق المولى حكمه على صورة المجيء و بعبارة اخرى: لا اشكال في أن مقتضى الشرطية تعليق الجزاء على المقدم فيرتبط حكم المولى بالمقدم المذكور في القضية و لازم هذا الارتباط و التعليق انتفاء الجزاء عند انتفاء المقدم و هذا هو المطلوب و الفرق بين القضية الوصفية كقولنا المستطيع يجب عليه الحج و بين القضية الشرطية كقولنا ان جاءك زيد اكرمه ان الحكم في القضية الوصفية يتعلق بموضوع خاص و لا مقتضي في مقام الاثبات لنفي الحكم عن غير الموصوف فلا مفهوم للوصف، و أما القضية الشرطية فقد علق حكم المولى و ارتبط بالمقدم و لازمه انتفائه عند انتفائه، و بعبارة واضحة: انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لازم التعليق باللزوم البين بالمعنى الأخص هذا ملخص كلامه في المقام.
و يرد عليه: انه لم يظهر من كلامه وجه الفرق بين القضية الشرطية و الوصفية و انه ما الدليل على اقتضاء الشرطية للمفهوم و عدم اقتضاء الوصفية له فان مقتضى