فيها وجود المحمول و الحال ان القائل بالمفهوم في الشرطية لا يلتزم به في الحملية، و ان شئت قلت: مرجع الالتزام بالمفهوم في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع الى الالتزام بمفهوم اللقب فالنوع الاول من الشرطية لا مفهوم له.
و أما النوع الثاني فيدل على المفهوم بتقريب ان الجزاء اما مقيد بوجود المقدم و اما غير مقيد به و لا ثالث كما انه لا مجال للثاني اذ الظاهر من القضية ان الجزاء علق و قيد بالمقدم و مقتضى اطلاق الشرط و عدم تقيده بشيء آخر و عدم ذكر عدل له ان الجزاء مقيد بخصوص المقدم لا به و بشيء آخر و لا بالجامع بينه و بين شيء آخر و مقتضى الاطلاق ان القيد الدخيل في ترتب الحكم هو القيد المذكور الذي يكون مقدما في القضية الشرطية و على الجملة فان القضية الشرطية و ان لم تكن موضوعة لخصوص الشرطية التي قيد الجزاء بالمقدم و نرى جواز استعمالها في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع لكن مقتضى الاطلاق الجاري في الشرط في القضايا التي يكون تعلق الجزاء بالشرط بالجعل انحصار القيد المذكور في القضية و لازم الانحصار تحقق المفهوم.
و لا يرد على هذا التقريب ما أورده صاحب الكفاية في هذا المقام حيث أفاد انه لا يقاس المقام بمقام الشك في كون الوجوب تعييني أو تخييري حيث قلنا بأن مقتضى الاطلاق كونه تعيينيا فان مقتضى الاطلاق هناك عدم كون الوجوب تخييريا و ذلك لأن الوجوب التخييري يباين الوجوب التعييني و يحتاج بيانه الى مئونة، فلو كان المولى في مقام البيان و لم يقم قرينة على التخييرية يعلم عدمها و بعبارة اخرى:
انهما متباينان سنخا بخلاف ترتب الجزاء على الشرط فان ترتب الجزاء على المقدم لا يفرق فيه بين ترتبه على العلة المنحصرة و بين ترتبه على العلة غير المنحصرة فلا وجه لقياس المقام بذلك الباب و هذا الاشكال لا يرد في المقام على طبق ما أفاده الميرزا لأن الكلام ليس في ترتب الجزاء بل الكلام في ان مقتضى اطلاق الشرط