responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 306

و عن الميرزا النائينى كلام في المقام و هو ان استعمال القضية الشرطية لا تكون مجازا في الأقسام المذكورة لكن حيث ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت، و من ناحية اخرى ان الظاهر من المتكلم انه في مقام التفريع اي تفريع التالي على المقدم و كون الترتب ترتب المعلول على العلة و الظاهر حجة عند العقلاء فيحكم بأن الترتب الواقعي مطابق مع الترتب الإثباتي و يكون الاثبات مطابقا مع الثبوت.

و اورد عليه سيدنا الاستاد بأنه و ان لم يكن بعيدا لكن يتوقف على احراز كون المتكلم في هذا المقام و أما اذا لم يحرز كونه في هذا المقام بل كان في مقام مجرد الاخبار أو الانشاء بلا عناية تفهيم الترتب الكذائي فلا يمكن أن يستفاد من كلامه المقصود و الظاهر ان ايراده على الميرزا في غير محله اذ لو سلمنا ان الظاهر من حال المتكلم حين تلفظه بالقضية الشرطية انه في مقام بيان تفريع التالي على المقدم بالترتب الكذائي لا يكون مجال لهذا التفصيل كما هو ظاهر، فالعمدة ملاحظة ان ظاهر الحال كذلك أم لا فتحصل ان القضية الشرطية لا تدل على المفهوم لا بالوضع و لا بالاطلاق.

[طريق ميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية]

و ذهب الميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية الى طريق آخر و هو التمسك باطلاق الشرط بتقريب ان القضية الشرطية على نوعين: احدهما: ما يكون الشرط فيه فى حد نفسه يتوقف عليه الجزاء عقلا و تكوينا ثانيهما: ما يكون توقف الجزاء على المقدم بالجعل.

أما النوع الاول، فليس له مفهوم اذ المفروض ان ترتب الجزاء على الشرط قهري و تكويني فالقضية مسوقة لبيان الموضوع كقول القائل اذا رزقت و لذا فاختنه، أو قوله اذا ركب الأمير فخذ ركابه فان القضية الشرطية في أمثال هذه القضايا سيقت لبيان الموضوع و لا مفهوم لها و على القول بالمفهوم فيها يلزم القول به في القضايا الحملية لأن كل قضية حملية تنحل الى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و التالي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست