responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 303

بين الأمرين و اللازم بهذا المعنى لا ينطبق على المفهوم اذ المفهوم أمر واضح عند ابناء المحاورة و يؤخذ به و يحتج به و لا مجال لدعوى الغفلة لا من قبل المولى و لا من قبل العبد.

ان قلت: دلالة صيغة الأمر على وجوب المتعلق بالمنطوق و على وجوب المقدمة على القول به بالمفهوم و ايضا دلالتها على النهي عن الضد على القول به و الحال انه لا يكون من المفاهيم بحسب الاصطلاح فالتعريف لا يكون مانعا.

قلت: ان الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته مثلا لا تكون على نحو اللزوم بالمعنى الأخص أو الأعم اذ مجرد تصور وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته لا يكفي بل يتوقف على حكم العقل بالملازمة بين الأمرين و ان أبيت عن الفارق المذكور نقول: المفهوم الذي محل الكلام يفهم من الخصوصية التي تفهم من الجملة أي العلة المنحصرة في مفهوم الشرط مثلا و أما الدال على الملازمة هناك فهو العقل و ان شئت قلت: ان الملازمة في المقام ملازمة لفظية اي اللفظ دال على خصوصية مستلزمة للمفهوم و أما هناك فالدلالة عقلية فلا تغفل.

[ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟]

ثم ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟

ربما يقال انها من مباحث الألفاظ حيث ان اللفظ يدل على المنطوق بالذات و على المفهوم بالعرض و يمكن أن يقال انها من المباحث العقلية لأن اللفظ يدل على تلك الخصوصية و بعد دلالة اللفظ على تلك الخصوصية يحكم العقل بأن الخصوصية المستفادة من اللفظ تستلزم الانتفاء عند الانتفاء في القضية الشرطية مثلا.

ثم ان محور البحث في بحث المفاهيم فى وجود المفهوم و عدمه لا في حجية المفهوم بعد فرض وجوده و بعبارة اخرى لا اشكال في حجية المفهوم كالمنطوق و انما الكلام في أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أم لا.

[قد وقع الكلام عند القوم في عدة مواضع‌]

اذا عرفت ما تقدم نقول: قد وقع الكلام عند القوم في المفهوم و عدمه في عدة مواضع:

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست