responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 302

الفساد و لا على الصحة فلاحظ.

المقصد الثالث فى المفاهيم:

[المفهوم لغةً و اصطلاحاً]

المفهوم في مقابل المنطوق فان كل لفظ منطوق و كل معنى مفهوم هذا بحسب اللغة و أما بحسب الاصطلاح ان المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور لازم للخصوصية المستفادة من الجملة مثلا لو قلنا «ان جاءك زيد اكرمه» يكون مفهومه على القول بالمفهوم ان لم يجئك فلا يجب اكرامه و هذا الحكم اي عدم وجوب اكرام زيد على تقدير عدم مجيئه يستفاد من خصوصية في الهيئة الكلامية و هي العلية المنحصرة و بهذا البيان يظهر أن لا يكون المدلول الالتزامي داخلا في المفهوم فان الانتقال من حاتم الى الجود أو من انوشيروان الى العدالة من باب الملازمة بين الجود و الحاتم و الملازمة بين انوشيروان و العدالة و ان شئت قلت: المفهوم المبحوث عنه في المقام لا يستفاد من الألفاظ المذكورة في القضية الشرطية مثلا بل يستفاد من كون العلة منحصرة و انحصار العلة مستفاد من الجملة و لا فرق فيما ذكرنا بين المفهوم المخالف و الموافق فانه لو قال المولى لا تهن غلام زيد يستفاد من كلامه حرمة اهانة زيد و هذا حكم غير مذكور مستفاد من خصوصية مستفادة من كلام المولى و هي أهمية زيد فى نظره.

فالنتيجة: انه يمكننا ان نعرف المفهوم بكونه حكما غير مذكور مستفاد من خصوصية مستفادة من الجملة بالوضع أو بالقرينة العامة أو الخاصة و يتفرع على ما ذكر ان دلالة اللفظ على المنطوق اولا و بالذات و على المفهوم ثانيا و بالعرض فالمفهوم لازم للمنطوق باللزوم البين بالمعنى الأخص فان المفهوم على القول به أمر غير مغفول عنه لا عند المتكلم و لا عند المخاطب و بعبارة اخرى: لا يتوقف فهم المفهوم من الجملة الشرطية مثلا على التأمل و تصور الملزوم و اللازم و النسبة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست