responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 304

الموضع الاول: [في مفهوم الشرط]

في مفهوم الشرط و عدمه و ليعلم ان تحقق المفهوم للشرط يتوقف على أركان:

الركن الاول: رجوع القيد في القضية الى مفاد الهيئة لا مفاد المادة

ففي مثل قولنا «اذا جاءك زيد اكرمه» على القول بالمفهوم لا بد من أن يكون القيد قيدا أو شرطا لوجوب الاكرام معلقا على المجي‌ء لا أن يكون الشرط قيدا للمادة بأن يكون المعنى اكرم زيدا الجائي فانه يدخل في تعلق الحكم بالموصوف و يبحث فيه عن مفهوم الوصف و الظاهر انه لا اشكال في أن الظاهر من القضية الشرطية تعليق الهيئة أي الجزاء على الشرط و لا يكون القيد قيدا للموضوع و العرف ببابك.

الركن الثاني: [ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء]

ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء و لا يكون المقارنة بين الطرفين اتفاقية و هذا ايضا غير قابل للانكار فان المتبادر من القضية الشرطية التلازم بين المقدم و التالي و أما استعمال الشرطية في الموارد الاتفاقية كقولهم ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق لو لم يكن غلطا يكون بعلاقة و عناية مجوزة للاستعمال.

الركن الثالث: [أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط]

أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول و لا من باب ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر و قد أورد سيدنا الاستاد على التقريب المذكور بان التفريع المستفاد من الشرطية و ان كان مقتضيا لترتب الجزاء على الشرط لكن لا تدل على كون ترتبه نحو ترتب المعلول على علته التامة بل أعم فربما يكون ترتب التالي على المقدم ترتب المعلول على علته و ربما يكون على نحو ترتب العلة على المعلول و ربما يكون على نحو ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر، مثال الأول، قوله ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فان ترتب النهار على طلوع الشمس ترتب المعلول على علته، مثال الثاني، قوله‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست