حرمة البيع أو وجوب امساكه و عدم بيعه لكن لو عصى و باع يكون بيعه نافذا صحيحا.
بقى شيء،
و هو أنه ربما يقال أنه يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما قلت: أصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد و لا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا أجازه فهو له جائز [1] ان النهي عن العقد يقتضي الفساد بتقريب ان المستفاد من الحديث ان عصيانه تعالى يوجب الفساد لا يقال ان عصيان العبد عصيان للسيد و قد صرح في الحديث بعدم اقتضائه الفساد.
فانه يقال: ان عصيان اللّه على نحو الاستقلال يوجب الفساد و أما العصيان التبعي أي بتبع عصيان السيد فلا.
و يرد على الاستدلال المذكور: ان الانشاء و قول العبد تزوجت أو بعت و امثالهما لا يكون محرما قطعا فيكون المراد من العصيان العصيان الوضعي و بعبارة اخرى: يستفاد من الحديث ان حجر العبد من العقد أو الايقاع ان كان بلحاظ عدم اذن المولى يمكن أن يصح بالاجازة و ان لم يكن كذلك بان كان فاقدا للشرائط الشرعية من غير ناحية اجازة المولى فلا يكون قابلا للصحة فلا يرتبط الحديث بما نحن بصدده و ربما يقال ان الحديث يدل على ان النهي عن المعاملة يدل على الصحة بتقريب ان المعصية في الجملة الاولى وضعية و في الثانية تكليفية و معلوم ان عصيان السيد عصيان له تعالى فالنهي يدل على الصحة و فيه: ان المعصية في كلا الموردين المعصية الوضعية فلا يدل الحديث لا على دلالة النهى التكليفي على
[1] الوسائل، الباب 24، من ابواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث: 1