responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 300

[فروع تذكر في المقام‌]

الفرع الاول:

ان الفقهاء حكموا بفساد الاجارة الواقعة على الواجبات العينية كالاجارة على صلاة الظهر، بتقريب ان الواجبات مملوكة له تعالى فلا يجوز الاجارة عليها حيث انها مملوكة للغير.

و يرد عليه: ان كونها مملوكة له تعالى لا يكون كبقية المملوكات و بعبارة اخرى الملكية المانع عن صحة الاجارة الملكية الاعتبارية لا الملكية بالمعنى المذكور أي كون الفعل واجبا بالوجوب الشرعي فانه لا دليل على فساد الاجارة عليه من هذه الناحية نعم يمكن ان المستفاد من الشريعة المقدسة ان اللّه تعالى أراد أن يؤتى بالواجبات مجانا فان تم الاجماع عليه فهو و إلّا فللمناقشة في عدم الجواز مجال واسع.

الفرع الثاني:

ان الفقهاء تسالموا على بطلان بيع منذور الصدقة بتقريب ان الوجه في المنع عن البيع وجوب التصدق فالحكم التكليفى يكون مانعا عن الصحة الوضعية، و يرد عليه: أنه أن اريد من منذور الصدقة العين التي نذر مالكها ان يتصدق بها فالواجب التكليفي التصدق و لكن لو غفل و باع العين أو عصى و باع العين يكون العقد نافذا و لا يكون الوجوب التكليفي مانعا عن الصحة الوضعية نعم البائع يستحق العقاب لمخالفته أمر المولى و ان كان المراد نذر النتيجة أي صيرورة الحيوان الكذائي ملكا لتلك الناحية، فيرد عليه اولا ان صحة مثل هذا النذر اول الكلام و الاشكال و التفصيل موكول الى مجال آخر، و ثانيا: على فرض الالتزام بصحته لا يكون شاهدا له لأنه على الفرض يصير المنذور مملوكا للغير و التصرف في ملك الغير لا يجوز تكليفا اذا كان تصرفا خارجيا و لا يصح وضعا فلا يرتبط بالمقام.

الفرع الثالث:

أنه لو اشترط في ضمن البيع أن لا يبيع المشتري المبيع من الغير فلا يجوز له أن يبيعه و الوجه فيه ان الشرط يوجب تعجيزه عن التصرف و المقام كذلك.

و يرد عليه: أن الشرط المزبور لا يوجب حجره عن التصرف بل مقتضاه‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست