responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 294

لا يكون كذلك بل المبغوض نفس القيد، فعلى الأول تكون العبادة فاسدة و أما على الثاني فلا وجه لفساد العبادة و لذا قلنا في بحث لباس المصلي تصح الصلاة مع الساتر الغصبي.

القسم الرابع: أن يتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة

كالجهر و الخفت و حكمه يظهر مما تقدم اذ من الظاهر ان القراءة الجهرية أو الاخفاتية وجود واحد و لا يعقل أن يتعلق الأمر و النهي بوجود واحد و بعبارة اخرى: التركيب بين القراءة و صفتها تركيب اتحادي، فالنهي عن الجهر نهي عن القراءة و قد مر ان النهي عن العبادة يوجب فسادها و هذا ظاهر.

القسم الخامس: ما اذا تعلق النهي بوصف مفارق‌

كالغصب مثلا فان قلنا ان التركيب بين العبادة و ذلك الوصف انضمامي يمكن أن يتعلق النهي بذلك الوصف بدون أن يسري الى متعلق الأمر فلا وجه للفساد و أما لو كان التركيب اتحاديا لا يعقل الاجتماع فلو رجح جانب النهي يدخل في باب النهي عن العبادة و النتيجة الفساد.

بقي في المقام أمور:

الأمر الأول:

انه لو قلنا بأن النهي عن الشرط و ان كان توصليا يوجب فساد العبادة، فلو نهى المولى عن التستر بالحرير و المكلف صلى مع الساتر الحرير تكون صلاته باطلة على الفرض اذ فرض ان النهي عن التستر بالحرير يستلزم النهي عن الصلاة مع التستر بالحرير و أما لو تستر بغير الحرير و لبس الحرير ايضا و صلى لا تكون صلاته باطلة لأن المستفاد من الدليل اشتراط الصلاة بأن يكون ساتر المكلف حال الصلاة من غير الحرير لا أن يكون لبس الحرير مانعا كى يكون لبس الحرير موجبا للبطلان على الاطلاق و ان شئت قلت:

المستفاد من الدليل ان المكلف اذا كان ساتره الحرير حال الصلاة يكون تستره بالحرير مانعا فلو جعل ساتره شيئا آخر لم يكن المانع موجودا.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست