ان العبادة المنهى عنها من قبل المولى كالصلاة فى المغصوب على فرض القول بكونها منهيا عنها لوحدة التركيب لو أتى المكلف بها عالما بالغصب أو الالتفات الى الغصب و كونه مانعا و لو مع الجهل بالغصب تكون صلاته باطلة اذ المفروض ان التكليف الواقعي مع العلم أو مع الجهل الالتفاتي فعلي و يكون الفعل مبغوضا للمولى و لا يعقل أن يكون المبغوض محبوبا و لا يعقل التقرب بالمبغوض و أما ان كان غافلا عن التكليف بالغفلة عن عذر و أتى بالصلاة فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟
أفاد سيدنا الاستاد بأنه يمكن أن يتمشى من المكلف قصد القربة و لكن حيث ان المفروض حرمة الفعل واقعا لا يكون العمل قابلا لأن يتقرب به من المولى فلا تصح الصلاة.
و يرد عليه: ان الغفلة مانعة عن فعلية الحكم و بعبارة اخرى: خطاب الجاهل الغافل الذي لا يمكن أن يؤثر فيه الحكم قبيح فمع فرض الغفلة لا يكون النهي فعليا و مع عدم تحقق النهي لا مانع من شمول اطلاق دليل الصلاة فالحق أن تكون صلاته صحيحة فالنتيجة التفصيل كما فصلنا.
الامر الثالث:
ان النهي لو تعلق بمركب واجب غير عبادي فهل يوجب فساده أم لا؟ الحق ان النهي يوجب فساد ما تعلق به الأمر و لو كان واجبا توصليا و الوجه فيه انه لا يعقل أن يكون شيء واحد محبوبا و مبغوضا هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان الواجب و لو كان توصليا يكون محبوبا للمولى فكيف يمكن أن يكون مبغوضا ايضا و بتقريب اوضح نقول: كل واجب و لو كان توصليا قابل لأن يتقرب به و المبغوض غير قابل لأن يتقرب به فلاحظ.
الامر الرابع:
انه يمكن أن يقال انه لا مجال للبحث في النهي عن العبادة اذ النهي عن العبادة مع فرض تعلق الأمر بها غير معقول لاستحالة اجتماع الضدين