responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 273

و أما مقدمة الحرام فان المكلف لو تركها يقدر على ترك الحرام و أما لو اتى بها فلا يقدر على ترك الحرام، فالمناط في كلا المقامين واحد و كلا الموردين داخلان تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

و أما الوجه الرابع فيرد عليه ان حكم العقل بالخروج من باب كونه اقل محذورا.

ان قلت: حكم العقل بلزوم الخروج يكشف عن قدرته عليه فلا مانع من الحكم الشرعي، قلت: ان حكم العقل بالخروج و لو كان كاشفا عن كون الخروج مقدورا لكن قد تقدم ان الممنوع شرعا كالممنوع عقلا و المفروض ان البقاء حرام عليه فلا يمكن أن ينهى عنه فعلا اذ التكليف بالمحال محال لكن حيث ان اضطراره بسوء اختياره يجري عليه حكم الحرام، فيصح أن يعاقب عليه و لا يمكن أن يكون الخروج واجبا شرعا لاجتماع الضدين، نعم لو كان الخروج محكوما بالوجوب كان ما أفاده تاما، فان حكم العقل بالخروج يصحح الوجوب الشرعي و أما حكم العقل بالخروج من باب اختيار اقل المحذورين فلا يصحح المنع الشرعي.

و صفوة القول: ان المكلف لا يقدر على البقاء في الدار المغصوبة بعد الدخول لكونه عدوانا و قلنا ان الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي، فالمكلف لا يقدر على البقاء لكونه حراما فلا يكون قادرا على الخروج و تركه بل يجب بحكم العقل أن يخرج و حكم العقل بالخروج لا يصحح أن ينهى عنه شرعا فان تكليفه بعدم الخروج مع منعه عن البقاء مرجعه الى التكليف بما لا يطاق.

الامر الثالث: من الامور التي قال بها القائل بالقول الرابع وجوب الخروج، و الدليل عليه انه قد ثبت عدم كون المقام داخلا تحت قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا يتم القول الخامس و من ناحية اخرى تقدم بطلان بقية الأقوال، فنقول لا اشكال في حرمة البقاء لكونه غصبا و عدوانا و أما الخروج فهو تخلية بين‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست