responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 272

امكان الإتيان بالحج، و أما في التكاليف التحريمية فالإتيان بالمقدمة يوجب امتناع الانزجار عن الحرام، مثلا الدخول في الدار المغصوبة يوجب امتناع ترك الخروج الذي هو محرم شرعا لكونه غصبا و الحاصل انه لا فرق بين المقامين من هذه الجهة و الميزان في القاعدة المذكورة عدم امكان العمل بالوظيفة أعم من كون الوظيفة وجوبية او تحريمية.

ثانيهما: توهم اختصاص القاعدة بموارد الامتناع التكويني كترك المسير الذي يوجب امتناع الحج تكوينا و الحال انه لا فرق في جريان القاعدة بين الامتناع التكويني و التشريعي، فان الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فعلى هذا الاساس و فساد كلا الأمرين يتضح فساد الوجوه المذكورة في مقام الاستدلال.

أما الوجه الاول فلبنائه على اختصاص القاعدة بمورد الامتناع العقلي، و حيث ان الخروج غير ممنوع عقلا فلا يدخل المقام تحت القاعدة، لكن قد ظهر فساد المبنى و انه لا فرق بين الممنوع العقلي و الشرعي و حيث ان البقاء ممنوع شرعا يكون كالممنوع عقلا فان الخروج و ان كان أمرا اختياريا عقلا لكن لا مناص عن اختياره اذ امر المكلف دائر بين البقاء و الخروج، و حيث ان الخروج اقل محذورا العقل يلزم باختياره فلا يمكن للمكلف ترك الخروج كما لا يمكنه عدم الوقوع على الارض بعد القاء نفسه عن الشاهق.

و أما الوجه الثاني فيرد عليه ان القاعدة لا تختص بالتكاليف الوجوبية كى يقال ان الخروج قبل الدخول لا ملاك فيه فان الخروج حرام لكونه غصبا و يكون منهيا عنه و لا يكون مأمورا به فلا تغفل.

و أما الوجه الثالث فيرد عليه انه خلط بين مقدمة الواجب و مقدمة الحرام و لم يميز بينهما، فان المكلف اذا اتى بمقدمة الواجب يقدر على الاتيان بالواجب و اذا ترك المقدمة يعجز فانه لو سار الى مكة قبل الموسم يقدر على الحج و اذا ترك المسير يعجز

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست