و المقام لا يكون كذلك فان ملاك لزوم الخروج يتوقف على الدخول و أما مع عدم الدخول فلا يكون ملاك الحكم موجودا في الخروج فلا يكون المقام داخلا تحت تلك القاعدة.
الوجه الثالث: ان المناط في تلك القاعدة ان الإتيان بالمقدمة الاعدادية يوجب قدرة المكلف على المكلف به فتكون تلك المقدمة موجبة لتوجيه التكليف به و انما يسقط فيما لم يأت المكلف به و حيث ان المفروض ان عدم امكان التكليف ينتهى الى المكلف حيث ترك المقدمة و لم يأت بها يقال الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار و أما في المقام فالاتيان بالمقدمة و هي الدخول في الدار المغصوبة مثلا يوجب سقوط التكليف للاضطرار فمورد القاعدة مع المقام متعاكسان.
الوجه الرابع: ان الخروج واجب في الجملة و لو بحكم العقل و هذا يكشف عن كون الخروج أمرا مقدورا قابلا لتعلق التكليف به و من المعلوم ان كل مورد يكون قابلا لتعلق الحكم به و لو من ناحية العقل لا يكون داخلا تحت قاعدة الامتناع بالاختيار اذ مورد تلك القاعدة ما يكون الفعل غير مقدور و غير قابل للتكليف و بعد فرض امكان تعلق التكليف به لا وجه لعدم تعلق التكليف به شرعا فكون مورد داخلا تحت القاعدة و قابلا لتعلق التكليف به جمع بين المتنافيين، فالنتيجة ان المقام لا يكون داخلا تحت تلك القاعدة.
اذ عرفت ما تقدم نقول: الوجوه المذكورة التي استدل بها على المدعى تبتني على أمرين كلاهما فاسدان، احدهما: توهم اختصاص القاعدة بالتكاليف الوجوبية و الحال ان القاعدة لا تختص بها بل تعم التكاليف التحريمية و الفارق بين التكاليف الوجوبية و التحريمية أن عدم الإتيان بالمقدمة في التكاليف الوجوبية يوجب امتناع الإتيان بالواجب في ظرفه كترك المسير الى الحج الذي يوجب عدم