responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 257

يؤمر باحدهما و ينهى عن الآخر لا على نحو التعيين و لا على نحو التخيير، أما الاول فلعدم امكان الجمع بين وجود احدهما و ترك الآخر، و أما الثاني فلتحصيل الحاصل و يرد عليه: ان المقام لا يكون داخلا تحت الأقسام المذكورة في كلامه و ذلك لأن الملاك ليس قائما بطبيعي صوم يوم عاشوراء بل الملاك قائم بخصوص الحصة الخاصة و هو الصوم مع قصد القربة فلا مجال لأن يقال انه لا يمكن أن يجعل الحكم لهما اذ لا مانع من أن يكون كل منهما مستحبا كبقية المستحبات المتزاحمة فان المكلف يمكنه أن يصوم بقصد القربة و يمكنه أن يترك الصوم و يمكنه أن يختار الشق الثالث بأن يصوم لا عن قصد القربة.

فانقدح: ان ما أفاده صاحب الكفاية في هذا القسم لا يرد عليه ما أورده الميرزا و أما القسم الثاني، فافاد في الكفاية بأنه يمكن أن يجاب عنه بعين ما اجيب به عن القسم الاول كما انه يمكن أن يجاب عنه بجواب آخر، و هو ان النهي عن العبادة في هذا القسم للارشاد الى ما هو أفضل و هو الفرد الآخر من الطبيعة فالنهي عن الصلاة في الحمام للارشاد الى ما هو أفضل و اكثر ثوابا توضيح المقام ان النهي المتعلق بالطبيعة المأمور بها تارة يكون للارشاد الى المانعية و ان الفرد الفلاني غير قابل لأن يقع مصداقا للمأمور به كالنهي عن الصلاة في غير ما يؤكل لحمه و اخرى يكون لأجل كون متعلقه مبغوضا شرعا كالنهي عن الصلاة في المغصوب و في هذا القسم يكون النهي مولويا و ثالثة يكون النهي للارشاد الى الأفضل و اكثر ثوابا و تكون العبادة في الصورة الاولى و الثانية باطلة.

أما في الصورة الاولى، فلأجل المانعية و أما في الصورة الثانية فلأجل حكم العقل بأن المبغوض لا يمكن أن يتحقق به الامتثال و أما في الصورة الثالثة فتكون العبادة تامة صحيحة لوجود المقتضي و عدم المانع غاية الامر تكون العبادة اقل ثوابا لمنقصة في الفرد و لتوضيح المدعى نقول: اذا امر المولى عبده بأن يسقيه،

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست