فيما لا مندوحة، و المفروض ان صوم يوم العاشوراء الذي يكون مورد الاستدلال لا تكون له مندوحة. و فيه: انه قد مر ان وجود المندوحة و عدمها لا دخل لهما في الجواز و عدمه، فان الميزان في الجواز و العدم تعدد المتعلق و كون التركيب انضماميا و اتحاديا فان كان التركيب انضماميا يكون الاجتماع جائزا و ان كان التركيب اتحاديا لا يكون جائزا لاجتماع الضدين و لا فرق فيه بين وجود المندوحة و عدمها.
و أجاب عن الاستدلال على نحو التفصيل و قال ان العبادات المكروهة على اقسام ثلاثة: القسم الاول: ما تعلق به النهي و لا بدل له كصوم يوم عاشوراء مثلا، القسم الثاني، ما يكون النهي متعلقا بعنوانه كالقسم الاول و كان له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام، القسم الثالث، ما تعلق به النهي لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم معه خارجا كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي لأجل اتحاد الصلاة مع الكون في تلك المواضع.
أما القسم الاول، فحيث ان العبادة صحيحة بالاجماع يكون النهي عن الفعل اما لاجل ان الترك أرجح من الفعل من جهة كون الترك بنفسه ذا مصلحة فكما ان الفعل يكون ذا مصلحة يكون الترك كذلك، و بعبارة اخرى الترك كالفعل يكون فيه المصلحة فيقع التزاحم بين الفعل و الترك فان كان احد الطرفين أرجح يتعين و إلّا يتخير بين الفعل و الترك، و اما لأجل ملازمة الترك لعنوان ارجح.
و أورد عليه الميرزا النائيني على ما في التقرير بأنه لو وقع التزاحم بين الفعل و الترك يكون الأمر تابعا لما هو الاقوى، و أما مع عدم اقوائية احد الأمرين على الآخر يسقط الامر و لا يعقل الأمر بهما لا على نحو التعيين و لا على نحو التخيير أما الأول، فلاجل استحالة الجمع بين النقيضين و أما الثاني، فلاجل استحالة تحصيل الحاصل و قس عليه الضدين اللذين لا ثالث لهما و المتلازمين في الوجود فانه لا يعقل أن