فتارة يأتي العبد الماء في ظرف من البلور و اخرى يأتي به في ظرف من النحاس و ثالثة يأتي به في ظرف سفالي فانه يتحقق الامتثال في جميع الصور، غاية الأمر يكون الإتيان في الصورة الاولى أفضل الأفراد و في الصورة الثالثة يكون اقل ثوابا و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام على ما في التقرير: انه لا وجه للقول بأن النهي في هذا القسم للارشاد لأنه ان كان في الفرد نقصان و بعبارة اخرى مرجوح في نظر الشارع يكون النهي مولويا و ان لم يكن في الفرد نقصان فلا وجه للارشاد الى غيره هذا ملخص ما أفاده.
و يرد عليه: ان وجود الفرد في الخارج عين وجود الطبيعي و بعبارة اخرى:
التركيب بين الطبيعي و الفرد تركيب اتحادي لا انضمامي فلا يعقل أن يكون الطبيعي محبوبا و الفرد مكروها و إلّا يلزم اجتماع الضدين فلا مجال لأن يقال ان وجود الفرد مرجوح في نظر الشارع و مع ذلك يحصل به الامتثال بل لا بد من القول بان الطبيعي في كل واحدة من الصور الثلاث يفي بالغرض و يحصل به الامتثال غاية الأمر، ان الصورة الاولى افضل من الصورة الثانية و الثالثة و الصورة الثانية افضل من الصورة الثالثة، و ما أفاده سيدنا الاستاد ان كان صحيحا يلزم ان تكون العبادة صحيحة و لو في ضمن الفرد المحرم و هو كما ترى.
صفوة القول: ان الفرد و الطبيعي ان كانا موجودين في الخارج بوجود واحد فلا يعقل أن يتعلق بذلك الوجود حكمان مختلفان للزوم اجتماع الضدين و ان كانا موجودين بوجودين فلا فرق بين الحرمة و الكراهة اذ كما يجوز أن يتعلق الوجوب بالطبيعي و الكراهة بالفرد كذلك يجوز أن يتعلق الوجوب بالطبيعي و الحرمة بالفرد فلاحظ.
ان قلت: الفرق بين النهي الكراهي و النهي التحريمي ان الاول فيه ترخيص في الفعل فلا مانع من حصول الامتثال به و أما النهى التحريمي فليس فيه ترخيص