responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 239

اورده عليه، غير وارد اذ لا شبهة في ان عموم الحكم و خصوصه على كل مسلك و مذهب تحت ضابط، و بعبارة اخرى: لا اشكال في أن جريان النزاع في المقام يتوقف على تحقق كل واحد من الأمر و النهي اذ مع عدمهما أو عدم احدهما لا موضوع للبحث المذكور فهذا الايراد غير وارد على كلام الكفاية إلّا أن يقال ان المستفاد من كلام الكفاية اختصاص النزاع بالالتزام بكون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد فالايراد وارد عليه.

و قال صاحب الكفاية في طى كلامه: هذا بحسب مقام الثبوت، و أما بحسب مقام الاثبات و الدلالة فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان اذا احرز ان المناط من قبيل الثاني فلا بد من عمل المعارضة بينهما من الترجيح و التخيير، و إلّا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات اصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما تاتي الاشارة اليها.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن التعارض بين الدليلين لا يبتني على مذهب دون مذهب و لا يختص بمذهب العدلية القائلين بتبعية الاحكام للملاكات بل يجري حتى على مسلك الاشعري الذي لا يقول بالتبعية و ان المناط في التعارض التكاذب بين الدليلين على جميع المسالك. و الظاهر ان هذا الايراد غير وارد على كلام الكفاية اذ لا اشكال في تحقق التعارض في مفروض كلامه فلا يتوجه الى كلامه ايراد من هذه الجهة، نعم يرد عليه اعتراض من ناحية اخرى و هو ان التزاحم ربما يتصور في مقام الجعل بين الملاكين و اخرى يتصور في مقام الامتثال أما ما يرتبط بمقام الجعل فهو مربوط بالمولى و المولى يميز ترجيح احد الملاكين على الآخر و يميز الراجح عن المرجوح و لا طريق لنا الى تشخيص تلك الجهات و أما التزاحم في‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست