فالنتيجة ان التشخص بالوجود نفسه فلا فرق بين القولين انما الفرق في أن القائل بتعلقها بالطبائع يقول الأمر يتعلق بنفس الطبيعة بحيث لو أتى المكلف و لو على فرض المحال بالكلي بما هو في الخارج يحصل الامتثال و القائل بتعلقها بالفرد يقول المأمور به احد الأفراد الخارجية واحد الاشخاص.
و ربما يتوهم ان القول بتعلقها بالطبائع يستلزم القول بالجواز و القول بتعلقها بالأفراد يستلزم القول بالامتناع، بتقريب انه لو كان متعلق الأمر و النهي الطبائع فمورد الأمر مغاير مع مورد النهي، و يمكن للمولى أن يأمر باحد الأمرين و ينهى عن الآخر و لا يتوجه محذور، و أما على القول بالتعلق بالأفراد فيكون مورد الأمر و النهي واحدا و لا يمكن تعلق كلا الحكمين به.
و يرد عليه: انه لا فرق بين القولين من هذه الجهة و العمدة في مدرك الجواز و عدمه ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون، و بعبارة اخرى: لا بد من ملاحظة ان التركيب بين المتعلقين تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي فعلى تقدير كون التركيب اتحاديا لا يجوز الاجتماع بلا فرق بين القولين و على تقدير كون التركيب انضماميا يجوز بلا فرق بين القولين ايضا.
الثامن: [اعتبار وجود المناطين في المجمع]
قال صاحب الكفاية: انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا اذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق و الاجتماع، كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن احدهما أقوى كما ياتى تفصيله.
و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن مسألة اجتماع الأمر و النهي لا تبتني على مسلك دون مسلك و لا تختص بمذهب العدلية القائلين بكون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد بل النزاع في المقام يجري حتى على مذهب الاشاعرة و الذي يختلج بالبال أن ما