responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 238

فالنتيجة ان التشخص بالوجود نفسه فلا فرق بين القولين انما الفرق في أن القائل بتعلقها بالطبائع يقول الأمر يتعلق بنفس الطبيعة بحيث لو أتى المكلف و لو على فرض المحال بالكلي بما هو في الخارج يحصل الامتثال و القائل بتعلقها بالفرد يقول المأمور به احد الأفراد الخارجية واحد الاشخاص.

و ربما يتوهم ان القول بتعلقها بالطبائع يستلزم القول بالجواز و القول بتعلقها بالأفراد يستلزم القول بالامتناع، بتقريب انه لو كان متعلق الأمر و النهي الطبائع فمورد الأمر مغاير مع مورد النهي، و يمكن للمولى أن يأمر باحد الأمرين و ينهى عن الآخر و لا يتوجه محذور، و أما على القول بالتعلق بالأفراد فيكون مورد الأمر و النهي واحدا و لا يمكن تعلق كلا الحكمين به.

و يرد عليه: انه لا فرق بين القولين من هذه الجهة و العمدة في مدرك الجواز و عدمه ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون، و بعبارة اخرى: لا بد من ملاحظة ان التركيب بين المتعلقين تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي فعلى تقدير كون التركيب اتحاديا لا يجوز الاجتماع بلا فرق بين القولين و على تقدير كون التركيب انضماميا يجوز بلا فرق بين القولين ايضا.

الثامن: [اعتبار وجود المناطين في المجمع‌]

قال صاحب الكفاية: انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا اذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق و الاجتماع، كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن احدهما أقوى كما ياتى تفصيله.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن مسألة اجتماع الأمر و النهي لا تبتني على مسلك دون مسلك و لا تختص بمذهب العدلية القائلين بكون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد بل النزاع في المقام يجري حتى على مذهب الاشاعرة و الذي يختلج بالبال أن ما

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست